للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعرض البنك تأجيل القرض مقابل رسوم

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شخص مقترض من أحد البنوك مبلغاً وقدره ... والبنك يطرح خدمة لتأجيل القسط ٣ مرات سنوياً، هل يجوز تأجيل القسط؟ علماً بأن البنك سيخصم مبلغاً كرسوم لتأجيل القسط.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

القرض من عقود الإحسان والإرفاق، ولا يجوز اشتراط فائدة عليه، لا في ابتداء العقد، ولا عند التأخر في السداد، وقد كان الشائع في ربا الجاهلية أن المدين إذا عجز عن السداد قيل له: زد وتأجل، أي زد في المال، ونزيد لك في الأجل.

قال ابن الجوزي رحمه الله: " قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) قال أهل التفسير: هذه الآية نزلت في ربا الجاهلية. قال سعيد بن جبير: كان الرجل يكون له على الرجل المال فإذا حل الأجل فيقول: أخّر عني وأزيدك على مالك، فتلك الأضعاف المضاعفة " انتهى من "زاد المسير" (١/٤٥٧) .

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: " واعلم أن الربا منه ما أجمع المسلمون على منعه ولم يخالف فيه أحد، وذلك كربا الجاهلية، وهو أن يزيده في الأجل على أن يزيده الآخر في قدر الدين " انتهى.

وقد أجمع العلماء على أن كل قرض اشترطت فيه الزيادة فهو ربا.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وكل قرضٍ شرَط فيه أن يزيده: فهو حرام , بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرَط على المستسلف زيادة أو هدية , فأسلف على

ذلك: أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى من "المغني" (٤/٢١١) .

وعليه؛ فإن تأجيل البنك لوقت السداد مقابل فائدة أو رسوم، هو عين الربا، إلا إن كانت رسوما يسيرة جدا كتكلفة الأوراق وما شابه ذلك، ولن يجني منها البنك فائدة، وهذه إن وُجدت فلن تختلف باختلاف المبلغ، فلو كان الدين مائة ألف، أو عشرة آلاف، فإن الرسوم واحدة، إن فرضنا أن هذا الإجراء يحتاج إلى رسوم.

وأما أن تكون رسوما كبيرة، أو رسوما تختلف باختلاف الدَّين، فهذا عين ربا الجاهلية.

وقد سئل الدكتور عبد الله بن محمد الطيار: أخذت من البنك ما يسمى (بالتورق) ، ويمكن المقترض أن يؤجل أحد الأقساط إلى آخر المدة، ولكن يأخذ البنك مبلغ وقدره من ٢٠٠ إلى ٢٥٠ ريالاً تقريبًا للتأجيل، فهل المبلغ هذا يعتبر ربًا، أو أنه جائز؟

فأجاب: "إذا كانت هذه الزيادة في الثمن مقابل التأجيل الطارئ عند عدم السداد أو العجز عنه، فهذا هو ربا الجاهلية المحرم بالاتفاق، فهم عند حلول السداد كانوا يقولون: إما أن توفي، وإما أن تربي، أي إما أن تسدد، وإما أن تزيد في الثمن، والخيار الشرعي في هذا هو الإنظار للمعسر، كما قال الله تعالى: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) البقرة/٢٨٠. أما أن يزيد عليه الثمن، فهذا لا يجوز بحال " انتهى من "موقع "الإسلام اليوم".

نسأل الله تعالى أن يقينا وإياك شر الربا وإثمه وخطره.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>