حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض الإخوة يرفعون أصواتهم بالذكر بعد الفراغ من الصلاة وخاصة صلاة الفجر بحجة حديث ابن عباس وغيره، بحيث يشوشون على باقي المصلين وعندما يقال لهم هذا يقولون: نحن نتبع السنة وهؤلاء لو رفعوا أصواتهم مثلنا لما سمعونا ولم نشوش عليهم فهل فعلهم صحيح؟ وهل يجبر الآخرون على رفع أصواتهم وفيهم العامي وكبير السن الذي لا يستجيب بسهولة؟ وما مقدار رفع الصوت؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
اختلف الفقهاء في رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، فمنهم من ذهب إلى أنه سنة، ومنهم من كره ذلك وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه وإنما فعله للتعليم ثم تركه.
وسبب الخلاف: اختلافهم فيما رواه البخاري (٨٠٥) ومسلم (٥٨٣) عن أبي معبد مولى ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.
وفي رواية للبخاري (٨٠٦) ومسلم (٥٨٣) عن ابن عباس قال: (كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير) .
فاختلفوا هل هذا يدل على المداومة أم لا؟ وهل يعارض قوله تعالى: (َاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ) الأعراف/٢٠٥، أم لا يعارضه.
فممن ذهب إلى رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة: الطبري وابن حزم وشيخ الإسلام وغيرهم.
وممن ذهب إلى أن ذلك كان للتعليم: الشافعي والجمهور.
قال الشافعي رحمه الله: " وأختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف من الصلاة، ويخفيان الذكر إلا أن يكون إماماً يجب أن يُتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تُعلم منه، ثم يسر؛ فإن الله عز وجل يقول (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) يعنى – والله تعالى أعلم -: الدعاء، (ولا تجهر) ترفع، (ولا تخافت) حتى لا تُسمع نفسك.
وأحسب ما روى ابن الزبير من تهليل النبي صلى الله عليه وسلم، وما روى ابن عباس من تكبيره كما رويناه - قال الشافعي: وأحسبه إنما جهر قليلاً ليتعلم الناس منه؛ وذلك لأن عامة الروايات التي كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد التسليم تهليل، ولا تكبير.
وقد يذكر أنه ذكر بعد الصلاة بما وصفت ويذكر انصرافه بلا ذكر.
وذكرتْ أم سلمة مكثه ولم تذكر جهراً، وأحسبه لم يمكث إلا ليذكر ذكراً غير جهر " انتهى من "الأم" (١ /١٢٧) .
وقال ابن حزم رحمه الله: " ورفع الصوت بالتكبير إثر كل صلاة حسن " انتهى من "المحلى" (٣ /١٨٠) .
ونقل البهوتي في "كشاف القناع" (١/٣٦٦) عن شيخ الإسلام ابن تيمية استحباب الجهر: " (قال الشيخ [أي ابن تيمية] : ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة ".
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن حكم المسألة فأجاب:
" الجهر بالذكر بعد الصلوات المكتوبة سنة، دل عليها ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته) . ورواه الإمام أحمد وأبو داود. وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له..) الحديث. ولا يُسمع القول إلا إذا جهر به القائل.
وقد اختار الجهر بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من السلف والخلف، لحديثي ابن عباس، والمغيرة رضي الله عنهم. والجهر عام في كل ذكر مشروع بعد الصلاة سواء كان تهليلا، أو تسبيحا، أو تكبيرا، أو تحميدا لعموم حديث ابن عباس، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين التهليل وغيره بل جاء في حديث ابن عباس أنهم يعرفون انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وبهذا يُعرف الرد على من قال لا جهر في التسبيح والتحميد والتكبير.
وأما من قال: إن الجهر بذلك بدعة، فقد أخطأ فكيف يكون الشيء المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة؟! قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: (ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وتقريره، وكان الصحابة يفعلون ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد تعليمهم إياه، ويقرهم على ذلك فعلموه بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم، وعملوا وأقرهم على ذلك العمل بعد العلم به ولم ينكره عليهم) .
وأما احتجاج منكر الجهر بقوله تعالى: (واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال) .
فنقول له: إن الذي أمر أن يذكر ربه في نفسه تضرعا وخيفة هو الذي كان يجهر بالذكر خلف المكتوبة، فهل هذا المحتج أعلم بمراد الله من رسوله، أو يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم المراد ولكن خالفه، ثم إن الآية في ذكر أول النهار وآخره (بالغدو والآصال) وليست في الذكر المشروع خلف الصلوات، وقد حمل ابن كثير في تفسيره الجهر على الجهر البليغ. وأما احتجاج منكر الجهر أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس أربعوا على أنفسكم ... ) الحديث.
فإن الذي قال: (أيها الناس أربعوا على أنفسكم) هو الذي كان يجهر بالذكر خلف الصلوات المكتوبة، فهذا له محل، وذاك له محل، وتمام المتابعة أن تستعمل النصوص كل منها في محله.
ثم إن السياق في قوله: (أربعوا على أنفسكم) يدل على أنهم كانوا يرفعون رفعا بليغا يشق عليهم ويتكلفونه، ولهذا قال: (أربعوا على أنفسكم) . أي: ارفقوا بها ولا تجهدوها، وليس في الجهر بالذكر بعد الصلاة مشقة ولا إجهاد.
أما من قال: إن في ذلك تشويشا.
فيقال له: إن أردت أنه يشوش على من لم يكن له عادة بذلك، فإن المؤمن إذا تبين له أن هذا هو السنة زال عنه التشويش، وإن أردت أنه يشوش على المصلين، فإن المصلين إن لم يكن فيهم مسبوق يقضي ما فاته فلن يشوش عليهم رفع الصوت كما هو الواقع، لأنهم مشتركون فيه، وإن كان فيهم مسبوق يقضي، فإن كان قريبا منك بحيث تشوش عليه فلا تجهر الجهر الذي يشوش عليه لئلا تلبس عليه صلاته، وإن كان بعيدا منك فلن يحصل عليه تشوش بجهرك.
وبما ذكرنا يتبين أن السنة رفع الصوت بالذكر خلف الصلوات المكتوبة، وأنه لا معارض لذلك لا بنص صحيح ولا بنظر صريح " انتهى.
وقال أيضا: " لأن الأصوات إذا اختلطت تداخل بعضها في بعض فارتفع التشويش، كما تشاهد الآن في يوم الجمعة الناس يقرأون كلهم القرآن يجهرون به ويأتي المصلي ويصلي ولا يحدث له تشويش ".
وقال رحمه الله: " فالمهم أن القول الراجح: أنه يسن الذكر أدبار الصلوات على الوجه المشروع، وأنه يسن الجهر به أيضا - أعني رفع الصوت - ولا يكون رفعا مزعجا فإن هذا لا ينبغي، ولهذا لما رفع الناس أصواتهم بالذكر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في قفولهم من خيبر قال: (أيها الناس، أربعوا على أنفسكم) ، فالمقصود بالرفع، الرفع الذي لا يكون فيه مشقة وإزعاج " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (١٣/٢٤٧، ٢٦١) .
ثانيا:
قد تبين مما ذكرنا أن الأمر فيه سعة، وأن الخلاف في المسألة قديم، ولعل الراجح هو ما ذكره الشيخ رحمه الله من رفع الصوت، لكن يكون رفعا من غير إزعاج.
وأما من أشرت إليهم من العوام وكبار السن، فإنه سيعتادون ذلك بعد مدة، وقد يكون من المناسب قراءة كلام الشيخ عليهم، ليعلموا السنة، ويرغبوا في تطبيقها.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب