للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الأدوية المخلوطة بالكحول

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الأدوية التي يكون فيها نسبة من الكحول؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاًَ:

لا يجوز خلط الأدوية بالكحول (الخمر) ، وذلك لأن الخمر يجب إراقتها، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمٍ، فَلَمَّا نَزَلَتْ الْمَائِدَةُ (يعني وفيها تحريم الخمر) سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، وَقُلْتُ: إِنَّهُ لِيَتِيمٍ. فَقَالَ: أَهْرِيقُوهُ.

رواه الترمذي (١٢٦٣) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

ثانياً:

إذا خلط الدواء بالكحول فعلاً، فإن كانت نسبة الكحول كثيرة بحيث صار هذا الدواء مسكرا، فهو خمر يحرم تناوله.

وإن كانت نسبة الخمر قليلة بحيث لا يسكر جاز تناوله.

جاء في "فتاوى الجنة الدائمة" (٢٢/١١٠) :

" لا يجوز خلط الدواء بالكحول المسكرة، أما ما كان قد خلط بهذه الكحول فعلاً، فإن كان شرب الكثير منه يسكر حرم صرفه وشربه، قل أو كثر، وإن كان شرب كثيره لا يسكر جاز صرفه وشربه " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين:

" وأما ما يكون من مواد الكحول في بعض الأدوية، فإن ظهر أثر ذلك الكحول بهذا الدواء بحيث يسكر الإنسان منه حرام، وأما إذا لم يظهر الأثر وإنما جعلت فيه مادة الكحول من أجل حفظه، فإن ذلك لا بأس به، لأنه ليس لمادة الكحول أثر فيه " انتهى.

"لقاءات الباب المفتوح" (٣/٢٣١) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>