للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيع وشراء المنتجات وعليها رسوم الصلبان

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك منتجات مثل الكولونيا، والأكياس، وبعضا من البرمجيات عليها الصليب، ما حكم شراء مثل هذه المنتجات واستخدامها وبيعها؟ هل إذا أزلت الرمز على المنتج بقدر ما أستطيع (أي بوضع لون عليه، أو إزالته بيدي وغيرها) يكفي؟ أيضا: إذا كانت إزالته صعبة، فهل يجوز الاحتفاظ بمثل هذا المنتج واستخدامه؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا نرى جواز شراء وبيع المنتجات والأدوات والأشياء التي تتضمن رسم الصليب، وذلك لسببين اثنين:

١- في ذلك إعانة على نشر الصليب ورسمه واشتهاره بين الناس، وذلك ما لا ينبغي في بلاد المسلمين، لأنه شعار النصرانية المفترى، الذي أدخله " بولس " اليهودي وجعله من أركان عقيدتهم.

٢- وفيه أيضا مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: (لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَاّ نَقَضَهُ) رواه البخاري (٥٩٥٢)

جاء في "الموسوعة الفقهية" (٦/١٣٤) :

" يحرم جعل الصليب في الثوب ونحوه: كالطاقية، وغيرها مما يلبس، لقول عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه. أي: قطع موضع الصليب منه دون غيره، والقضب القطع. وهذا الشيء يشمل الملبوس، والستور، والبسط، والآلات، وغير ذلك " انتهى.

وجاء فيها أيضا (١٢/٩١) :

" لا يصح لمسلم بيع الصليب شرعا، ولا الإجارة على عمله. ولو استؤجر عليه فلا يستحق صانعه أجرة، وذلك بموجب القاعدة الشرعية العامة في حظر بيع المحرمات، إجارتها، والاستئجار على عملها.

وقال القليوبي: لا يصح بيع الصور والصلبان ولو من ذهب أو فضة أو حلوى.

ولا يجوز بيع الخشبة لمن يعلم أنه يتخذها صليبا.

وسئل ابن تيمية عن خياط خاط للنصارى سير حرير فيه صليب ذهب فهل عليه إثم في خياطته؟ وهل تكون أجرته حلالا أم لا؟

فقال: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما. . . ثم قال: والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " وثبت أنه لعن المصورين. وصانع الصليب ملعون لعنه الله ورسوله. ومن أخذ عوضا عن عين محرمة مثل أجرة حامل الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغي ونحو ذلك، فليتصدق به، وليتب من ذلك العمل المحرم، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله، فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به؛ لأنه عوض خبيث. نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر، ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم " انتهى النقل عن الموسوعة.

وسئلت اللجنة الدائمة السؤال الآتي:

" ما رأيكم في الصليب، وكيف إذا كان معمولا على السجاد الذي يصلي عليه، وفرش بعض المساجد الذي عليه السيفان والنخلة، ومنقوش عليه الصلبان، فكيف الصلاة على هذه الصلبان؟

فأجابت:

صنع الصليب حرام، سواء كان مجسما، أم نقشا، أم رسما، أو غير ذلك، على جدار، أو فرش، أو غير ذلك، ولا يجوز إدخاله مسجدا، ولا بيوتا، ولا دور تعليم: من مدارس، ومعاهد، ونحو ذلك. ولا يجوز الإبقاء، بل يجب القضاء عليه، وإزالته بما يذهب بمعالمه: من كسر، ومحو، وطمس، وغير ذلك. ولا يجوز بيعه، ولا الصلاة عليه " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (٣/٤٣٧)

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال الآتي:

" ظهرت ألعاب على الكمبيوتر فيها مسابقات يظهر فيها الصليب أحيانا، فما توجيهك وفقك الله؟

فأجاب:

توجيهي ما أشرت إليه قبل قليل من أنه يجب أن يطمس الصليب، أو يكسر إذا لم يكن طمس، واعلم أن الطفل الصغير إذا ألف النظر إلى الصليب، وتردد عليه، فإنه سوف يستهين به، وإذا كثر المساس قل الإحساس، فالواجب علينا أن نجنب أبناءنا كل ما فيه صلبان، سواء مما يشاهد في الكمبيوتر، أو على السيارات الصغيرة التي يلعب بها الصبيان، فبعضها تجد عليها الصليب على جانبها أو خلفها، كل هذا يجب علينا أن ننزه أبناءنا منه " انتهى.

"اللقاء الشهري" (رقم/٤٨، سؤال رقم/١٧)

فلا يجوز للمسلم أن يبيع ما يحتوي على صورة الصليب إلا بعد طمسه أو إزالته، وأما إذا أراد أن يشتري ذلك المنتج الذي يصنعه النصارى، ولم يكن له بديل عنه، فلا بأس بشرائه؛ فقد وقع العقد على المنتج الحلال، وليس على الصليب الحرام، شريطة أن يعمل على إزالة الصليب فور شراء المنتج.

وانظر جواب السؤال رقم: (٤١٦٠) ، (٥٢٢٧) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>