للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم إقامة صلاة الاستسقاء إذا لم يأمر الوالي

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا أمات حاكم دولة سُنَّة صلاة الاستسقاء ولم يدع الناس لها عند انقطاع المطر أو غور الآبار، فهل يجوز لإمام أحد مساجد هذه الدولة أن يدعو أهل بلده إلى صلاة الاستسقاء ويخرجون وحدهم لأدائها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان أهل بلد لا يأمرهم واليها بإقامة صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء، فإنه يشرع لهم أن يصلوا صلاة العيد وصلاة الاستسقاء في الصحراء إذا تيسر ذلك، وإلا ففي المساجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع ذلك لأمته، وصلاة العيد فرض كفاية لا يجوز للمسلمين في أي بلد تركها. وقال بعض أهل العلم: إنها فرض عين كالجمعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها.

[الْمَصْدَرُ]

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - م/١٣ ص/٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>