تجب الزكاة في العنب إذا بلغ النصاب، وهو خمسة أوسق (أي: ٣٠٠ صاعٍ) ؛ لما روى البخاري (١٤٠٥) ومسلم (٩٧٩) عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ) .
فيخرج نصف العشر من العنب إذا كان السقي بكلفة، كأن يسقى العنب بالمكائن. أما إن كان السقي بدون كلفة كأن يسقى بالأمطار والأنهار فالواجب العشر كاملا.
قال النووي في " المجموع"(٥ /٤٤٠) : " لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ إلَّا أَنْ يَبْلُغَ يَابِسُهُ نِصَابًا , وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقً ".
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:" إذا بلغ العنب نصابا وهو خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، فيخرج نصف العشر من العنب، وإذا باعه أخرج من ثمنه نصف العشر، هذا إذا كان السقي بكلفة، كالسقي بواسطة المكائن والسواني والرشاشات. أما إن كان السقي بدون كلفة كالسقي بالأمطار والأنهار فالواجب العشر كاملا " انتهى.