ـ[إذا أخذ شخص قرضا بربا وكان ذلك قبل إسلامه فهل يجب عليه بعد إسلامه أن يسدده مع الربا؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فأجاب حفظه الله:
ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خطب الناس يوم عرفة وقال:" ربا الجاهلية موضوع "، مع أنه في الجاهلية وقبل ثبوت حكم الربا، فإذا تمكن أن لا يعطي الربا فليفعل ولكن لا يربح مرتين، بل يأخذ ولي الأمر من هذا الذي التزم بالربا يأخذ منه ما التزم به فيتصدق به أو يجعله في بيت المال.
سؤال:
قلتَ - حفظك الله-
لا يربح مرتين، ما هما المرتان؟
الجواب:
الأول: انتفاعه بالمال الذي أخذه من البنك مثلا.
الثاني: الزيادة إذا قلنا لا تعطيها للأول معناه أنه ربحها.. لا يدفعها للمرابي، مثلا لو استقرض مليون بزيادة مائة ألف، هل نقول ادفع المليون، والمائة ألف لك؟ لا، نقول ادفع المليون ولا تدفع المائة ألف للمرابي لكن لا تربح فيكون المائة ألف لك.. تُجعل في بيت المال أو يتصدق بها. والله أعلم