للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عملت في نفسها ما أدّى إلى الإنزال

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا استثارت المرأة نفسها حتى الإنزال، فهل هذا يجعلها جنبا كما الجماع يفعل؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

إذا استثارت المرأة نفسها حتى الإنزال وجب عليها الغسل، وتعتبر جُنُبا بذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الماء من الماء) صحيح مسلم ١٥١. أي أن الغُسل يجب من إنزال المنيّ.

ولكن هذا العمل - وهو استثارة المرأة أو الرجل نفسه حتى الإنزال - هو الاستمناء، وهو عمل محرم على الرجل والمرأة، ولا فرق بينهما في ذلك. ولمزيد من الأدلة والتفصيل يُرجى الاطلاع على سؤال رقم ٣٢٩. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>