ـ[إذا استثارت المرأة نفسها حتى الإنزال، فهل هذا يجعلها جنبا كما الجماع يفعل؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
إذا استثارت المرأة نفسها حتى الإنزال وجب عليها الغسل، وتعتبر جُنُبا بذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(إنما الماء من الماء) صحيح مسلم ١٥١. أي أن الغُسل يجب من إنزال المنيّ.
ولكن هذا العمل - وهو استثارة المرأة أو الرجل نفسه حتى الإنزال - هو الاستمناء، وهو عمل محرم على الرجل والمرأة، ولا فرق بينهما في ذلك. ولمزيد من الأدلة والتفصيل يُرجى الاطلاع على سؤال رقم ٣٢٩. والله أعلم.