للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقرضهم المؤسسة وتشترط مبلغا يرد للموظف عند نهاية الخدمة

[السُّؤَالُ]

ـ[المؤسسة التي أعمل بها تمنح موظفيها ((سلفة)) على الراتب ويخصم القسط الشهري من السلفة كل شهر من الراتب وقيمة القسط يحددها المقترض ضمن جدول وضعته المؤسسة على أن يكون بمدة أقلها سنة وأكثرها ٣ سنوات.القرض الممنوح يسدد كاملا بلا زيادة أو نقصان. ولكن اشترطت المؤسسة دفع مبلغ خمسون دينارا أردنيا تخصم من راتب المقترض على أن تعيدها المؤسسة للمقترض عند نهاية خدمته في المؤسسة. علما أن القرض الذي استحقه هو ١٢٠٠ دينارا أردنيا. ما حكم التعامل مع المؤسسة بهذا النوع من القروض؟ وهل قيمة الطوابع التي يجب وضعها على قسية تقديم القرض بها أي مخالفة شرعية سيما وأن كل المعاملات لابد لها من طوابع.؟ وجزاكم الله خيرا]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

القرض من عقود الإحسان والإرفاق، ولا يجوز للمقرض أن يجعل القرض وسيلة إلى انتفاعه هو، ولهذا كان من القواعد المتفق عليها بين العلماء: أن كل قرض جَرَّ نفعا للمقرض فهو ربا.

جاء في " الموسوعة الفقهية " (٣ / ٢٦٥، ٢٦٦) :

"إنّ انتفاع الدّائن من عمليّة الاستدانة إمّا أن يتمّ بشرطٍ في العقد، أو بغير شرطٍ، فإن كان بشرطٍ فهو حرامٌ بلا خلافٍ، قال ابن المنذر: أجمعوا على أنّ المسلف - أي الدّائن - إذا شرط على المستلف زيادةً أو هديّةً، فأسلف على ذلك، أنّ أخذ الزّيادة على ذلك رباً، وقد روى عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: (كلّ قرضٍ جرّ منفعةً فهو رباً) وهو وإن كان ضعيف السّند إلاّ أنّه صحيحٌ معنًى، وروي عن أبيّ بن كعبٍ، وعبد الله بن عبّاسٍ، وعبد الله بن مسعودٍ، أنّهم نهوا عن كلّ قرضٍ جرّ منفعةً للمقرض.

أمّا إن كانت المنفعة الّتي حصل عليها الدّائن من المدين غير مشروطةٍ، فيجوز ذلك عند جمهور الفقهاء: الحنفيّة، والشّافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة" انتهى.

وعليه، فلا يجوز للمؤسسة اشتراط دفع هذا المبلغ (٥٠ دينارا) على أن ترده للموظف عند نهاية خدمته، وهو من باب اشتراط قرض في قرض، ولا يجوز لما تقدم.

وينظر جواب السؤال رقم (١٠٦٣٧٨) .

ثانيا:

إذا كانت المعاملة لا يمكن إجراؤها إلا بتقديم طلب عليه طابع بريد، ولا منفعة للمؤسسة من وراء هذا الطابع، فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>