للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم صلاة الجماعة على الرجال

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الصلاة في المنزل والمسجد قريب؟ مع العلم أن المصلين اثنان فقط.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

صلاة الجماعة واجبة على الرجال الأصحاء، في المسجد، على الصحيح من أقوال العلماء.

وذلك لأدلة كثيرة منها:

١- قوله تعالى (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) النساء / ١٠٢

(ووجه الاستدلال بالآية من وجوه:

أحدها: أمره سبحانه لهم بالصلاة في الجماعة، ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله "ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك " وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان إذ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى، ولو كانت الجماعة سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى ففي الآية دليل على وجوبها على الأعيان، فهذه على ثلاثة أوجه: أمره بها أولا، ثم أمره بها ثانيا، وأنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف) انتهى كلام ابن القيم من كتاب الصلاة.

٢- وفي الصحيحين - وهذا لفظ البخاري- عن أبي هريرة أن رسول الله قال: " والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقا سمينا أو مِرْمَاتَين حسنتين لشهد العشاء ". البخاري (٧٢٢٤) ومسلم (٦٥١) .

والعرق: هو العظم على بقايا اللحم، وقيل هو اللحم.

والمرماة: هي ما بين ظلفي الشاة من اللحم، والظلف للغنم والبقر كالحافر للفرس.

قال ابن المنذر رحمه الله: (وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البيان على وجوب فرض الجماعة؛ إذ غير جائز أن يحرق الرسول الله صلى الله عليه وسلم من تخلف عن ندب وعما ليس بفرض) الأوسط ٤/١٣٤.

ولمعرفة المزيد من الأدلة راجع السؤال رقم (٨٩١٨)

وإذا ثبت وجوب صلاة الجماعة فالواجب فعلها في المسجد، ولا يجوز للرجل القادر على حضور الجماعة في المسجد أن يصلي في البيت ولو كان يصليها جماعة مع أهله.

قال الشيخ ابن باز:

وأما ترك الصلاة في الجماعة فمنكر لا يجوز، ومن صفات المنافقين.

والواجب على المسلم أن يصلي في المسجد في الجماعة، كما ثبت في حديث ابن أم مكتوم- وهو رجل أعمى- أنه قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب " أخرجه مسلم في صحيحه (٦٣٥) .

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " أخرجه ابن ماجة، والدارقطني، وابن حبان، والحاكم بإسناد صحيح، قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: (خوف أو مرض) .

وفي صحيح مسلم (٦٥٤) عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (لقد رأيتنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن الصلاة في الجماعة إلا منافق أو مريض) .

والمقصود: أنه يجب على المؤمن أن يصلي في المسجد، ولا يجوز له التساهل والصلاة في البيت مع قرب المسجد. " انتهى

وكون المسجد لا يصلي فيه إلا رجلان يؤكد عليك حضور الجماعة، لتسلم من مغبة الإثم والتقصير وتشجيعاً لهما على حضور الجماعة من المسجد حتى لا يتسرب إليهما الكسل.

والاثنان فما فوقهما جماعة.

قال ابن هبيرة رحمه الله: (وأجمعوا على أن أقل الجمع الذي تنعقد به صلاة الجماعة في الفرض غير الجمعة اثنان: إمام ومأموم قائم عن يمينه) الإفصاح ١/١٥٥

وقال ابن قدامة رحمه الله: (تنعقد الجماعة باثنين فصاعدا، لا نعلم فيه خلافا) انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>