للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال لزوجته: أنت طالق عندما نرجع إلى البلاد

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت مسافرة مع زوجي وحصل بيننا مشاجرة فقال: أنت طالق عندما نرجع إلى البلاد، ورجعنا فعلاً، فهل يقع الطلاق بذلك؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا قال الزوج لزوجته: " أنت طالق عندما نرجع للبلاد " فيقع الطلاق عند رجوعكما للبلاد؛ لأن هذا تعليق محض، أي لا يقصد به الحث أو المنع، أو التصديق أو التكذيب، بل هو كقول الإنسان: إذا جاء أول الشهر أو دخل رمضان أو قدم السلطان فزوجته طالق، فزوجك لا يقصد بكلامه هذا منعك أو منع نفسه من الرجوع إلى بلده، كما لا يقصد الحث على البقاء خارج البلد، فهو تعليق محض.

ولو فرض أنه قال: أردت أني " سأطلقها " بعد الرجوع، فهذا لا يقبل منه أيضا؛ لأن قوله: أنت طالق، من ألفاظ الطلاق الصريحة، فلا يقبل منه أن مراده ونيته الوعد بالطلاق.

وأما التعليق الذي يقصد به المنع، كقوله: أنت طالق إن خرجت من البيت، يريد منعها من الخروج، أو التعليق الذي يراد به الحث على الفعل، كأنت طالق إن لم ترجعي إلى البيت، فهذا التعليق الذي اختلف فيه الفقهاء، فجمهورهم على أن الطلاق يقع عند وقوع ما علق عليه، وذهب جماعة منهم إلى أن الطلاق لا يقع لأنه لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع.

ونقل ابن قدامة رحمه الله عن القاضي أبي يعلى في بيان الحلف بالطلاق والفرق بينه وبين التعليق المحض قوله: " هو تعليقه على شرط يقصد به الحث على الفعل، أو المنع منه، كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن لم تدخلي فأنت طالق. أو على تصديق خبره، مثل قوله: أنت طالق لقد قدم زيد أو لم يقدم.

فأما التعليق على غير ذلك، كقوله: أنت طالق إن طلعت الشمس، أو قدم الحاج، أو إن لم يقدم السلطان، فهو شرط محض ليس بحلف " انتهى من "المغني" (٧/٣٣٣) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " الحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء، أو منعه من شيء، أو حث المستمعين المخاطَبين على تصديقه أو تكذيبه، هذا هو اليمين بالطلاق، فهو تعليق، ومقصوده حث أو منع، أو تصديق أو تكذيب، فهذا يسمى يمينا بالطلاق. بخلاف التعليق المحض، فهذا لا يسمى يمينا، كما لو قال: إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، أو قال: إذا دخل رمضان فزوجته طالق، فهذا لا يسمى يمينا، بل تعليق محض وشرط محض، متى وجد الشرط وقع الطلاق، فإذا قال مثلا: إذا دخل رمضان فامرأته طالق، طلقت بدخول رمضان، وإذا قال مثلا: إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، طلقت بطلوع الشمس ".

وقال: " أما إذا كان ليس هناك حث ولا منع، بل هو شرط محض، فهذا تعليق محض يقع به الطلاق كما تقدم، مثل لو قال: إذا دخل شهر رمضان فامرأته طالق، فهذا شرط محض، وهذا إذا وقع وقع الطلاق؛ لأن المعلق على الشرط يقع بوقوع الشروط، وهذا هو الأصل ". انتهى من "فتاوى الطلاق" (ص ١٢٩- ١٣١) .

وسئلت اللجنة الدائمة عن رجل قال لزوجته: إذا أتاك الحيض ثم طهرت فأنت طالق , ولكنه ظهر له بعد ذلك أن يمسك امرأته ولا يطلقها.

فأجابت: " هذا طلاق معلق على شرط محض , لا يقصد به حث ولا منع , فيقع الطلاق بوجود الشرط , وهو الطهر بعد الحيض , ورجوعه عن هذا التعليق بعد حصوله منه لا يصح " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (٢٠/١٧٤) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>