ـ[هناك موضوعات كثيرة تتعلق بعقوبة المرأة في حالة رفضها الجماع مع زوجها. ولكن أريد أن أعرف إن كان الموضوع بالعكس؟ أي أن الزوج يرفض إقرار حق الزوجة في ذلك.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
امتناع الزوج عن حق زوجته في الجماع يسميه العلماء إيلاءً، والإيلاء: هو حلف الزوج الذي يمكنه الوطء على ترك وطء زوجته أبدا أو أكثر من أربعة أشهر. والدليل عليه قول الله عزوجل
(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) البقرة ٢٢٦، وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء (لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو أن يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل) البخاري، (الطلاق/٤٨٨١)
والإيلاء محرم في الإسلام لأنه يمين على ترك واجب، ويحصل الإيلاء بالحلف على عدم وطء زوجته أبداً أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر أو علقه على تركها أمراً واجبا أو فعلها أمرا محرما فهو إيلاء، وقد ألحق الفقهاء بالمولي من ترك وطء زوجته إضراراً بها بلا يمين أكثر من أربعة أشهر وهو غير معذور.
وحكمه: أنه إن حصل منه وطء زوجته في المدة فقد فاء لأن الفيئة هي الجماع وقد أتى به، وبذلك تحصل المرأة على حقها منه، وأما إن أبى الوطء بعد مضيِّ المدة المذكورة فإن الحاكم يأمره بالطلاق إن طلبت المرأة ذلك منه فإن أبى أن يفيء وأبى أن يطلّق فإن الحاكم يطلّق عليه ويفسخ لأنه يقوم مقام المؤلي عند امتناعه. والله أعلم
الملخص الفقهي للفوزان ٢/٣٢١
وللاستزادة يرجع إلى زاد المعاد لابن القيم ج٥/٣٤٤
أما إذا كان الزوج مريضاً فقد تقدم جوابه برقم ١٨٥٩ و ٥٦٨٤.