للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعاني من الاحتقان والألم وأرشده الطبيب إلى الاستمناء

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو أن تعذرني فإن الله لا يستحيي من الحق.. أنا شاب عمري ١٩ سنة.. من الله علي بالالتزام وطلب العلم وحفظ كتابه الكريم.. لكن مشكلتي أنني أعاني من ضغط الرغبة.. وأدى ذلك إلى ظهور ألم متقطع في الخصية (أحيانا يكون شديد جداً) ، وصعوبة في التبول.. فسألت طبيباً مسلماً عن طريق الإنترنت ووصفت له الأعراض بدقة.. فقال لي إني أعاني من احتقان بسبب الاستثارة المستمرة وعدم التفريغ.. ثم أخبرني أنه في حال زيادة الاستثارة فعلي أن أستمني لكي يزول ذلك الاحتقان.. علماً بأني لا زلت طالباً ولست قادراً على الزواج.. والصيام يضعفني جداً (ذهنياً وجسدياً) .. وأنا أحاول قدر استطاعتي الابتعاد عن المثيرات ولكن لا مخرج من كثير منها كما تعلمون.. خاصة في هذا الزمن.. أنا مستحي جداً من نفسي.. خاصة أن الناس ينظرون إلي نظر القدوة والاحترام.. وبت أعيش صراعاً نفسياً مريراً بسبب هذا الأمر.. لأني أحس أحياناً أن نيتي لا تكون نقية عندما أفعل هذه العادة.. أي أن الأمر يختلط عندي بين إزالة الضرر والحصول على اللذة.. فهل علي إثم إذا حبست هذا الماء في جسمي ولم أخرجه؟ .. مع علمي أن ذلك قد يضر بي.. وقد يؤدي إلى حدوث التهابات أو مضاعفات أخرى؟ سؤالي الثاني: عرض علي أحد الإخوة أن أتزوج ابنته (من غير أن أحدثه بشيء من قبل) ، وقال لي إنه سيتكفل بالنفقة علينا بل وعلى دراستي، ولكني رفضت ذلك، لأني لا أقبل على نفسي أن ينفق علي وعلى زوجتي أحد أو أن يكون له الفضل بحيث يكون موقفي ضعيفاً، أن عمي لديه منة علي، فهل ما فعلته صحيح؟ أم كان واجباً علي أن أقبل لأعف نفسي؟ وإذا تكرر هذا الموقف فماذا أفعل؟ وهل يجوز في مثل حالتي الزواج بنية الطلاق؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

الاستمناء محرم لأدلة سبق بيانها في جواب السؤال رقم (٣٢٩) .

وإذا كان محرماً فلا مطمع لأن يكون دواء وعلاجاً؛ لأن الله لم يجعل الشفاء في ما حرم على عباده.

قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. رواه البخاري تعليقا في كتاب الأشربة، باب شراب الحلوى والعسل.

والإنسان قد يتوهم في شيء ما أنه علاج ودواء، وهو في الحقيقة داء وبلاء، كمن توهم أن في الخمر شفاء، كما في الحديث الذي رواه مسلم (٣٦٧٠) عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنه ليس بدواء، ولكنه داء) .

فالاستمناء كذلك، قد تظنه دواء وعلاجا، وهو داء، لا يكاد من ابتلي به أن يقلع عنه، وليس لصاحبه منتهى يقف عنده، وأما الصوم فإنه علاج نبوي نافع، لكنه يحتاج إلى مواظبة واستمرار، مع الأخذ بالأسباب المعينة، من غض البصر، وترك الفراغ، والانشغال بالطاعة، واختيار الرفقة الصالحة.

وأجاز بعض الفقهاء الاستمناء عند خوف الإنسان على دينه أو بدنه، من باب ارتكاب أخف المفسدتين.

سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عَنْ رَجُلٍ يَهِيجُ عَلَيْهِ بَدَنُهُ فَيَسْتَمْنِيَ بِيَدِهِ ... وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ إزَالَةَ هَذَا بِالصَّوْمِ، لَكِنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ؟

فأجاب: "أَمَّا مَا نَزَلَ مِنْ الْمَاءِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ فِيهِ، لَكِنْ عَلَيْهِ الْغُسْلُ إذَا أَنْزَلَ الْمَاءَ الدَّافِقَ. وَأَمَّا إنْزَالُهُ بِاخْتِيَارِهِ بِأَنْ يَسْتَمْنِيَ بِيَدِهِ: فَهَذَا حَرَامٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ أَحَدُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، بَلْ أَظْهَرُهُمَا. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ مَكْرُوهٌ، لَكِنْ إنْ اُضْطُرَّ إلَيْهِ مِثْلُ أَنْ يَخَافَ الزِّنَا إنْ لَمْ يَسْتَمْنِ أَوْ يَخَافَ الْمَرَضَ، فَهَذَا فِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ لِلْعُلَمَاءِ، وَقَدْ رَخَّصَ فِي هَذِهِ الْحَالِ طَوَائِفُ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَنَهَى عَنْهُ آخَرُونَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (٣/٤٣٩) . وينظر: "مطالب أولي النهى" (٦/٢٢٥) ، "كشاف القناع" (٦/١٢٥) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "قال: (ومن استمنى بيده بغير حاجة عُزِّر) ... وقوله (بغير حاجة) أي من غير حاجة إلى ذلك، والحاجة نوعان: حاجة دينية، وحاجة بدنية.

أما الحاجة الدينية: فهو أن يخشى الإنسان على نفسه من الزنا بأن يكون في بلد يتمكن من الزنا فإنه يقول: إذا اشتدت به الشهوة فإما أنه يطفئها بهذا الفعل، وإما أن يذهب إلى أي مكان من هذه البغايا ويزني، فنقول له هنا: هذه حاجة شرعية؛ لأن القاعدة المقررة في الشرع أنه يجب أن ندفع أعلى المفسدتين بأدناهما، وهذا ما يوافق العقل، فإذا كان هذا الإنسان لابد أن يأتي شهوته، فإما هذا وإما هذا، فإنا نقول حينئذ: يباح له هذا الفعل للضرورة.

أما الحاجة البدنية: فأن يخشى الإنسان على بدنه من الضرر إذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده، لأن بعض الناس قد يكون قوي الشهوة فإذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده فإنه يحصل به تعقد، يكره أن يعاشر الناس ويجلس معهم.

فإذا كان يخشى على نفسه من الضرر فإنه يجوز له أن يفعل هذا الفعل لأنها حاجة بدنية، فإن لم يكن بحاجة، وفعل ذلك فإنه يُعَزَّر، أي: يؤدب بما يردعه. " انتهى من "الشرح الممتع" (١٤/٣١٨) .

ثانياً:

ينبغي أن تتجنب كل ما يثير الشهوة من النظر أو السماع أو قراءة الروايات ونحوها، أو مصاحبة من تجلب مصاحبته ذلك، ليسلم لك دينك وبدنك، وراجع جواب السؤال رقم (٢٠١٦١) ففيه بعض النصائح لمقاومة خطر الغريزة الجنسية.

ثالثاً:

إذا عرض عليك أحدهم الزواج من ابنته وتحمل نفقتكما معا، وكان هذا الرجل دَيِّناً صالحاً، تأمن إخلافه الوعد أو أذيته بالمنِّ فيما بعد، فلا حرج أن تقبل ذلك منه، ولعله رزق ساقه الله إليك، ومخرج تسلم معه من الوقوع في الحرام.

وأما الزواج بنية الطلاق فهو حرام؛ لما فيه من غش الزوجة وخداعها، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (١١١٨٤١) .

وإن كان ذلك في حق من أحسن أبوها إليك، كان ذلك أعظم وأشد، لما فيه من مقابلة الإحسان بالإساءة.

نسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، ويطهر قلبك، ويحصن فرجك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

موقع الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>