للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توفي عن زوجة وأولاد وإخوة وأخوات

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف سيتم توزيع املاك مسلم لديه زوجة وابنتين (أقل من ١٦ عام) وابن (٨ سنوات) وأختين غير متزوجتين (فوق الثلاثين) و٣ اخوة متزوجين؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا توفي الرجل عن زوجة وابن وابنتين وإخوة وأخوات.

فالتركة تقسم كالتالي:

للزوجة الثمن، لوجود الأولاد، لقول الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/١٢.

وللأولاد: (الابن والبنتين) الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) النساء/١١.

وأما الإخوة والأخوات فليس لهم شيء، لأنهم محجوبون بالابن بإجماع العلماء.

وعند تقسيم التركة: تقسم التركة إلى اثنين وثلاثين جزءاً.

للزوجة منها: ٤.

وللابن: ١٤.

ولكل واحدة من البنتين: ٧.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>