للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحريم حسم الديون

[السُّؤَالُ]

ـ[بعض التجار يكون له ديون مؤجلة على العملاء فيذهب إلى أحد البنوك ويبيع له الكمبيالة بمبلغ أقل من المبلغ الموجود بها ويقوم البنك بتحصيلها لنفسه في موعدها. فما حكم هذا العمل؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

هذه المعاملة معروفة في البنوك باسم (حسم الديون) . وهي من المعاملات المحرمة وهي صورة من صور الربا.

لأنه يبيع –مثلاً- كمبيالة فيها دين بألف ريال موعد سدادها بعد شهر، يبيعها للبنك بتسعمائة ريال حاضرة.

وهذا ربا، وقد اجتمع في هذه المعاملة المحرمة ربا النسيئة والفضل معاً، لأنه باع نقدا حاضرا بنقد مؤجل من جنسه مع الزيادة.

وبيع النقد بالنقد إذا كانا من جنسين فالواجب التقابض في مجلس العقد، فإن كان النقدان من جنس واحد فالواجب التساوي والتقابض. وهذا ما لا يوجد في هذه المعاملة. فيجتمع فيها ربا الفضل لعدم التساوي، وربا النسيئة لعدم التقابض.

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن ذلك فقالت:

(بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده المبلغ ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري البضاعة حرام لأنه ربا) اهـ فتاوى البيوع (ص ٣٥٢) .

ومن قرارات المجمع الفقهي:

إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا اهـ

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>