للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نصح المرأة لزوجها ليؤدي صلاة الجماعة

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا نصحت المرأة زوجها المتهاون في أداء الصلاة في المسجد أو أظهرت الغضب عليه هل تأثم على ذلك لكبر حقه عليها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا تأثم المرأة في نصحها لزوجها إذا تعاطى ما حرم الله عليه كالتهاون بالصلاة مع الجماعة أو شرب المسكر أو السهر في الليل، بل هي مأجورة والمشروع أن تكون النصيحة بالرفق والأسلوب الحسن، لأن ذلك أقرب إلى قبولها والاستفادة منها.

[الْمَصْدَرُ]

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - في مجلة الحسبة العدد ٣٩ ص ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>