ـ[هل يجوز للرجل والمرأة أن يرجعا إلى زواجهما مرة أخرى إذا كانا قد انفصلا بالطلاق منذ فترة طويلة؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية، فإن كانت قد انتهت عدّتها فإنها تَبِين منه، وتصير أجنبية عنه ولا تعود إليه إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية (انظر سؤال رقم ٢١٢٧) ،
وأما إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة فإنها تصير محرَّمة على زوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة شرعي بوطء، والدليل على ذلك من القرآن قول الله عز وجل:{الطلاق مرَّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} البقرة / ٢٢٩ إلى قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} البقرة /٢٣٠، والطلاق الأخير المقصود به الطلقة الثالثة عند أهل العلم كافة.