للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تجزئ أضحية الوالد عن ولده إذا كان يعيش في بيت مستقل

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجزئ الأضحية من والدي عني وعن أهلي، مع العلم أنني أعيش في بيت مستقل؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

المشروع أن يضحي كل أهل بيت بأضحية عنهم.

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: عن رجل متزوج ويسكن في مدينة غير المدينة التي يسكن فيها والده، فهل تجزئ أضحية والده عنه وعن أولاده؟

فأجاب:

" إذا كنت في بيت مستقل أيها السائل فإنه يشرع لك أن تضحي عنك وعن أهل بيتك، ولا تكفي عنك أضحية والدك، عنه وعن أهل بيته، لأنك لست معهم في البيت، بل أنت في بيت مستقل " انتهى.

وسئلت اللجنة الدائمة:

يوجد لدي أسرتان، وكل أسرة ساكنة في بيت مستقل بها، وكل بيت يبعد عن الآخر بحوالي (٢٠٠ متر) ، وهي أسرتي وأسرة والدي، مع العلم أن والدي على قيد الحياة. وسؤالي هو: هل يجوز لنا أن نضحي أنا ووالدي عن البيتين بضحية واحدة من الماعز أم لا؟

فأجابت:

" المشروع أن يضحي أهل كل بيت بأضحية خاصة بهم " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (١١/٤٠٦) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>