للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الزواج من أخت من رضعت معه

[السُّؤَالُ]

ـ[زواج أخت الأخت من الرضاعة]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

من كان له أخت من الرضاع، رضعت من أمه أو رضعت معه من امرأة أجنبية، فله أن يتزوج بأختها، لأن التحريم هنا قاصر على من رضعت فقط، دون بقية أخواتها.

وأما إن كان رضع هو من أم الفتاة، فإنه يكون أخا للفتاة ولجميع أخواتها، فلا يحل له أن يتزوج واحدة منهن.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>