ـ[هل يمكن كفالة طفل فقد والده من مشروع كفالة الأيتام، أم أن ذلك خاص بالأيتام؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
اليتيم هو من يموت أبوه كما قرر ذلك أهل اللغة كما في لسان العرب وغيره، وهو يتيم حتى يبلغ الحلم، وهو بلوغ سن الخامسة عشرة، أو ظهور علامات البلوغ قبل ذلك وهي إنزال الماء الدافق في جماع أو احتلام، أو نبات الشعر الخشن حول الفرج، وتزيد الأنثى بعلامة رابعة وهي الحيض فهو عَلم على البلوغ. (انظر المغني لابن قدامة ٦/٥٩٧)
أما من فقد أباه، فإنه لا يعتبر يتيماً حتى يتيقن من موته، أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها، ويرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم، كما قرر ذلك جمهور الفقهاء في أبواب ميراث المفقود.
فإذا كان هذا الطفل فقيراً أو من عائلة فقيرة فإنه يمكن الصرف عليه من الزكاة والصدقات، وأما كفالة اليتيم فلا تنطبق عليه. والله أعلم.