وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:" قص شعر المرأة لا نعلم فيه شيئاً، المنهي عنه الحلق، فليس لك أن تحلقي شعر رأسك لكن أن تقصي من طوله أو من كثرته فلا نعلم فيه بأساً، لكن ينبغي أن يكون ذلك على الطريقة الحسنة التي ترضيها أنت وزوجك، بحيث تَتَّفِقِين معه عليها من غير أن يكون في القص تشبُّه بامرأة كافرة، ولأن في بقائه طويلاً فيه كلفة بالغسل والمشط، فإذا كان كثيراً وقصَّت منه المرأة بعض الشيء لطوله أو كثرته فلا يضرُّ ذلك، أو لأن في قصِّ بعضه جمالاً ترضاه هي ويرضاه زوجها فلا نعلم فيه شيئاً، أما حلقه بالكلية فلا يجوز إلا من علة ومرض، وبالله التوفيق " انتهى من " فتاوى المرأة المسلمة "(٢/٥١٥) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:
" لا يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها من الخلف وتترك جوانبه أطول؛ لأن هذا فيه تشويه وعبث بشعرها الذي هو من جمالها، وفيه أيضاً تشبه بالكافرات، وكذا قصه على أشكال مختلفة وبأسماء كافرات أو حيوانات، كقصة (ديانا) اسم لامرأة كافرة، أو قصة (الأسد) ، أو (الفأر) ؛ لأنه يحرم التشبه بالكفار والتشبه بالحيوانات، ولما في ذلك من العبث بشعر المرأة الذي هو من جمالها " انتهى من " فتاوى المرأة المسلمة "(٢ / ٥١٦، ٥١٧) .