للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأجبان المصنوعة من أنفحة الحيوانات غير المذبوحة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الاجبان حلال لو صنعت من أنزيمات أخذت من لحوم محرمة لم تذبح على الطريقة الشرعية مثل الانزيمات التي ما زالت حية داخل الحيوان؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قبل الجواب عن السؤل لابد من معرفة ما هي الإنفحة؟

قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط (ص٣١٣) عند مادة نَفَحَ: " ... والإِنْفَحَةُ، بكسر الهمزة وقد تشدد الحاء وقد تكسر الفاء والمِنْفَحَة والبنْفَحَةُ شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر "

وجاء في تعريفها في الموسوعة الفقهية (٥/١٥٥) : هي مادة بيضاء صفراوية في وعاء جلدي يستخرج من بطن الجدي أو الحمل الرضيع يوضع منها قليل في اللبن الحليب فينعقد ويصير جبنا يسميها بعض الناس في بعض البلاد "مجبنة". وجلدة الإنفحة هي التي تسمى: كرشا إذا رعى الحيوان العشب.

أما الحكم الشرعي في الإنفحة فإذا أُخذت الإنفحة من حيوان مذكى ذكاة شرعية فهي طاهرة مأكولة عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

أما أكل الإنفحة إن أخذت من ميتة أو من حيوان لم يذكَّ ذكاة شرعية فقد ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في ظاهر الرواية أنها نجسة غير مأكولة واستدلوا:

أ - بقوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} . ولأن الإنفحة تنجست بالموت فلايمكن إزالة النجاسة عنها أشبهت ما لو أصابت الميتة بعد انفصالها.

قال الإمام النووي في المجموع (٩/٦٨) : أجمعت الأمة على جواز أكل الجبن ما لم يخالطه نجاسة بأن يوضع فيه انفحة ذبحها من لا تحل ذكاته فهذا الذي ذكرناه من دلالة الإجماع هو المعتمد في إباحته. ا.هـ.

أما القول الثاني وهو قول أبي حنيفة وهو إحدى الروايتين عن أحمد بطهارة الإنفحة من الميتة أو مذكى ذكاة غير شرعية وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (٢١/١٠٢) فقال: والأظهر أن جبنهم حلال - أي المجوس - وأن أنفحة الميتة ولبنها طاهر. ا.هـ. وقال في موضع آخر من الفتاوى (٣٥/١٥٤) : وأما الجبن المعمول بأنفحتهم - أي بعض طوائف الباطنية الكفّار - ففيه قولان مشهوران للعلماء كسائر أنفحة الميتة وكأنفحة ذبيحة المجوس وذبيحة الفرنج الذين يقال عنهم لا يذكّون الذبائح. فمذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين أنه يَحلّ هذا الجبن لأن انفحة الميتة طاهرة على هذا القول، لأن الانفحة لا تموت بموت البهيمة وملاقاة الوعاء النجس في الباطن لا ينجس. ومذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى أن هذا الجبن نجس لأن الانفحة عند هؤلاء نجسة لأن لبن الميتة وأنفحتها عندهم نجس. ومن لا تؤكل ذبيحته فذبيحته كالميتة. وكل من أصحاب القولين يحتج بآثار ينقلها عن الصحابة فأصحاب القول الأول نقلوا أنهم أكلوا جبن المجوس وأصحاب القول الثاني نقلوا أنهم أكلوا ما كانوا يظنون أنه من جبن النصارى. فهذه مسألة اجتهاد للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد القولين أ. هـ

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>