ـ[يوجد عند بعض المكتبات التجارية إعلان يشتمل على أن يدفع الزبون في الشهر مبلغاً معيناً من النقود ويحصل على أمرين: الأمر الأول: يزوّد بالكتب الجديدة في مواد التخصص كالفقه ونحوه، والأمر الثاني: ينال تخفيض عشرة في المائة إذا أراد أن يشتري من تلك المكتبات فما حكم ذلك؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
هذا نوع من الميسر الذي قال الله تعالى فيه:(يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) والميسر كل معاملة على المغالبة، إما غانم وإما غارم، هذه القاعدة الشرعية في الميسر، فهذا الرجل الذي يدفع كل شهر خمسمائة ريال مثلاً قد يشتري كتباً تكون نسبة التنزيل فيها أكثر من ألف ريال، وقد لا يشتري شيئاً، فإذا فرضنا أنه اشترى نسبة التخفيض فيها أكثر من الخمسمائة ريال صار غانماً وصاحب الدكان غارماً، لأنه يخسر، وإن لم يشتر صار صاحب الدكان غانماً وهذا غارماً، لأنه دفع الخمسمائة ريال ولم يأخذ مقابلاً لها، فهذا المعاملة من الميسر ولا تحل.