للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم ما يسمى بالعباءة الزينبية وعباءة الكتف

[السُّؤَالُ]

ـ[هنا في الجزائر عندنا ثلاثة أنواع من الحجاب: ١- عباءة زينبية. ٢- عباءة كتف مع طرحة طويلة إلى الركبة. ٣- عباءة كتف مع طرحة دائرية إلى تحت البطن بقليل. سؤالي: هل هذه الأشكال كلها شرعية في رأي فضيلتكم مع العلم أنني أعتمد الشكل٣، وإذا كانت تتوفر فيها الشروط الشرعية فهل يجوز لي أن أبدل بينها؟ يعني ألبس مرة عباءة زينبية، ومرة الشكل٢، ومرة الشكل٣. أرجو من فضيلتكم الإجابة على سؤالي باستفاضة مع العلم أن معاناتي بدأت بعد أن أخبرتني إحدى الأخوات أن الحجاب يجب أن يكون قطعة واحدة. أي عباءة زينبية.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الواجب على المرأة هو ارتداء اللباس الشرعي الذي يسترها عن الرجال الأجانب عنها، كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) الأحزاب/٥٩.

ويشترط لهذا الحجاب أن يكون واسعا فضفاضا لا يصف ولا يشف عما تحته، وألا يكون زينة في نفسه، وينظر جواب السؤال رقم (٦٩٩١) .

وما ذكرت من أنواع اللباس كلها مشروعة جائزة، أما الأول: وهو الذي يستر المرأة من رأسها إلى قدميها، فلا إشكال فيه، ما دام واسعا، لا يشف ولا يصف.

وتسمية هذا النوع من اللباس: عباءة زينبية، تسمية لا أصل لها، فليس لزينب رضي الله عنها اختصاص بهذا الحجاب، ولا نعلم أنها كانت تتميز بلباس عن بقية الصحابيات الفضليات.

وأما النوع والثاني والثالث، فهما لباسان مشروعان كذلك، لأنهما يستران الرأس والرقبة والصدر، ويصلان كما ذكرت إلى أسفل البطن أو إلى الركبة، وبذلك لا يُظهران حجم الكتفين ولا حجم الرقبة.

ومن زعم أن هذا النوع من الحجاب لا يصلح للستر فهو مخطئ، ولعله خطأه ناتج عن تشابه الأسماء، فإن بعض أهل العلم ذهبوا إلى منع المرأة من الخروج بعباءة الكتفين، لأنها تبدي حجم الكتفين والرقبة، لكن هؤلاء مرادهم ما لو كانت المرأة تلبس عباءة على الكتفين، ثم تلبس غطاء لرأسها ووجهها، لا يستر كتفيها وصدرها، فتبدو المرأة حينئذ مفصلة الجسم، رأسها ورقبتها بارزتان، ثم جسمها.

وأما إذا كانت المرأة تلبس على رأسها ما ينزل إلى بطنها، فهذا لا حرج فيه، ولا يضر كون الحجاب أو اللباس مكونا من قطعتين أو ثلاث، وإنما المدار على كونه ساترا، لا يصف حجم أعضائها.

وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (١٧/١٧٨) : "الحجاب سواء كان قطعة أو قطعتين فليس في ذلك بأس إذا حصل به الستر المطلوب " انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.... الشيخ عبد الله بن غديان.

وبهذا تعلمين أنه لا حرج عليك في ارتداء أي نوع من العباءات المسؤول عنها، ولا حرج عليك في ارتداء هذا أحيانا، وهذا أحيانا، ما لم تخالفي بذلك عادة أهل بلدك، لأن لباس الشهرة ممنوع ولو كان ساترا، لما فيه من لفت الأنظار، والتعرض لسوء الظن.

قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ) زَادَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ: (ثُمَّ تُلَهَّبُ فِيهِ النَّارُ) رواه أبو داوود (٤٠٢٩) ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ) رواه ابن ماجه (٣٦٠٦) وحسنه الألباني.

ولباس الشهرة ما يتميز به اللابس عن الآخرين ليُنظر إليه ويُعرف به ويُشتهر.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>