للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زنا ثم أسلم فهل يحد

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا زنى كافر ثم أسلم، فهل يقام عليه الحد؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا زنى الذمي ثم أسلم، وقامت بينة بزناه سقط عنه الحد، فلا يحد ولا يعزر؛ نص عليه الشافعي بقوله الله تعالى: " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف " سورة الأنفال: ٣٨، ويستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: " الإسلام يهدم ما قبله " رواه مسلم من رواية عمرو بن العاص، ولأن نص القرآن يدل على سقوط الحد عن السارق وقاطع الطريق إذا تابا، فعن الكافر أولى، ولأن في إيجاب الحد تنفيرا عن الإسلام، وبمثل هذه العلة عللوا سقوط قضاء الصلاة عنه. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى الإمام النووي ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>