ولأولاده من الزوجتين الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى:(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/١١.
ولا شيء للإخوة؛ لأنهم محجوبون بالأب وبالولد الذكر.
قال ابن قدامة رحمه الله:" ولا يرث أخٌ ولا أختٌ لأب وأم، أو لأب، مع ابن، ولا مع ابن ابن، وإن سفل، ولا مع أب ... أجمع أهل العلم على هذا بحمد الله ... " انتهى من "المغني"(٧ /٤) .