هل يعطي أخته أو أحداً من أقاربه المحتاجين من فوائد البنوك الربوية؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أعطي المبلغ المكتسب من الفوائد البنكية لأختي والتي أنا من يعولها في الأصل؟ أو أحد أقربائي مثل عمي أو عمتي ... الخ؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
إذا كان البنك ربوياً، وليس بنكاً إسلامياً، فهذه الفوائد من الربا المحرم، وهو من أعظم الذنوب، وأكبر الكبائر، فالواجب التوبة إلى الله منه، وسحب المال من البنك الربوي فورا، إلا أن تضطر إلى إبقائه فيه خشية الضياع أو السرقة، فتبقيه دون تحصيل فائدة عليه.
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/٢٧٨-٢٧٩.
والتوبة من الربا تكون بالتخلص من هذه الفوائد الربوية، بإنفاقها في أوجه البر، ولا بأس بإنفاقها على ذوي رحمك كأختك وعمك وعمتك، إن كانوا من الفقراء المحتاجين، وكانت نفقتهم غير واجبة عليك.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
لي مبلغ من المال في أحد البنوك، وهذا البنك يعطيني فائدة شهرية ثابتة، ومن متابعتي لإجابات سماحتكم على الأسئلة المشابهة أفدتم أنها من الربا الصريح، فماذا عليّ أن أفعل بالفائدة العائدة لي من المبلغ المودع؟ وأرجو من سماحتكم أن توضحوا لنا ماهية الربا. جزاكم الله خيراً.
فأجابت:
"ما أخذته من الفوائد قبل العلم بتحريمها فنرجو أن يعفو الله عنك في ذلك، وأما ما بعد العلم فالواجب عليك التخلص منه وإنفاقه في وجوه البر: كالصدقة على الفقراء والمجاهدين في سبيل الله مع التوبة إلى الله سبحانه من المعاملة بالربا بعد العلم؛ لقول الله سبحانه: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) البقرة /٢٧٥" انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (١٣/٣٥٢) .
فإن كانت نفقة أختك واجبة عليك، لعدم وجود الأب أو الابن أو الزوج الذي ينفق عليها، فلا يجوز لك دفع الفوائد الربوية إليها، لأنك بذلك كأنك أعطيتها لنفسك.
وقد سئل الشيخ ابن جبرين: من هم الذين تلزمني نفقتهم من إخوتي؟
فأجاب:
" تلزمك نفقة إخوتك عند الحاجة إذا لم يخلف لهم أبوهم تركة تكفيهم، ولم يكن هناك أقرب منك يقدر على الإنفاق عليهم " انتهى.
وسئل أيضاً:
لي أخت متزوجة لا يملك زوجها إلا قوت يومه، ولي خالة تعمل وتبيع بعض السلع لتنفق على نفسها وعلى زوجها لكبر سنه وتقاعده، فهل تجوز الزكاة على أي منهما؟
فأجاب:
" أختك المتزوجة وخالتك الفقيرة يجوز لك صرف الزكاة والصدقة لكل منهما للحاجة "
انتهى من موقع الشيخ.
والحاصل: أنه لا يجوز دفع هذه الفوائد الربوية لمن تلزمك النفقة عليه، ولمعرفة من هم الأقارب الذين تجب نفقتهم وشروط ذلك انظر جواب السؤال رقم (١٠٦٥٤٠) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب