للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجب العدل بين نسائه في الهدية والوطء؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب العدل بين نسائه في الهدية والوطء؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قال ابن قدامة:

وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن.

قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى، إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية. وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج، فسقط وجوبه، كالتسوية في الوطء.

[الْمَصْدَرُ]

" المغني " (٧ / ٢٣٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>