كيفية ترتيب الصلوات المقضية
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية ترتيب الصلوات المقضية]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يجب الترتيب في قضاء الفوائت، في مذهب جمهور أهل العلم.
قال ابن قدامة رحمه الله (المغني ١/٣٥٢) : (وجملة ذلك أن الترتيب واجب في قضاء الفوائت.
نص عليه أحمد في مواضع ... ونحوه عن النخعي , والزهري , وربيعة , ويحيى الأنصاري , ومالك , والليث , وأبي حنيفة , وإسحاق.
وقال الشافعي: لا يجب ; لأن قضاء الفريضة فائتة , فلا يجب الترتيب فيه , كالصيام ... إذا ثبت هذا , فإنه يجب الترتيب فيها وإن كثرت , وقد نص عليه أحمد.
وقال مالك , وأبو حنيفة: لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة ; ولأن اعتباره فيما زاد على ذلك يشق , ويفضي إلى الدخول في التكرار , فسقط , كالترتيب في قضاء صيام رمضان) اهـ.
فتحصل من ذلك أن الترتيب واجب عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، إلا أن الحنفية والمالكية لا يوجبونه إذا زادت الفوائت على صلوات يوم وليلة.
وصفة الترتيب أن يأتي بما فاته على نسق الصلاة المعروف، فمن فاتته الظهر والعصر مثلا، صلى الظهر أولا، ثم صلى العصر.
لكن يسقط الترتيب بالنسيان وبالجهل وبخشية خروج وقت اختيار الصلاة الحاضرة، وبخشية بخوف فوت صلاة الجماعة، على الراجح.
فمن كان عليه صلاتان، ظهر وعصر مثلا، فبدأ بقضاء العصر قبل الظهر ناسيا، أو جاهلا وجوب الترتيب، صحت صلاته.
وإن خشي لو بدأ بالقضاء أن يخرج الوقت الاختياري لصلاة العصر، صلى العصر أولا، ثم صلى ما عليه.
وكذلك لو دخل المسجد، فهل يصلي مع الجماعة الصلاة الحاضرة، أم يقضي ما عليه أولا؟
ذهب أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة.
لكن للإنسان في هذه الحالة أن يدخل مع الجماعة بنية الصلاة الفائتة، كمن عليه الظهر، وجاء المسجد وهم يصلون العصر، فله أن يصلي مع الجماعة بنية الظهر، ولا يضر اختلاف نيته عن نية إمامه، ثم يصلي العصر بعد ذلك.
انظر الشرح الممتع ٢/١٣٨- ١٤٤
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب