للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم نسخ أفلام الكرتون وإزالة الموسيقى منها وبيعها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل مريض نفسياً وأعاني من مرض الخوف أو ما يسمى الرهاب، وأعيش في غرفة صغيرة مع زوجتي وابنتي، وليس لي دخل أبداً، وحاولت كثيراً أن أعمل أعمالاً في المنزل ولم أجد عملاً، أو ربما لا أجيده، وبعد جهد وحيث خبرتي في مجال الحاسب اشتريت كمية من أفلام الكرتون الإسلامية، ومنها التي تحتوي على موسيقى، علماً أن إزالة الموسيقى أمر صعب جداً من الناحية البرمجية، ولكنها أفلام كرتون قديمة، وليست من الجديدة التي تحتوي على انحرافات عقائدية أو صليب، إنما هي قصص عن الزمان القديم وحكايات، وبعد عملي بهذا العمل أصبح يدر علي ربحاً جيداً، ولكن ضميري لم يرتح فما رأي فضيلتكم؟ وهل يجوز أن أبيعها أو لا يجوز؟ أفتوني جزاكم الله خيراً.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

يجوز بيع أفلام الكرتون التي لا تشتمل على محاذير شرعية، كالانحراف العقدي، أو الدعوة للرذيلة، أو المشتملة على الموسيقى.

وما كان مشتملا على موسيقى، إن أمكن إزالة الموسيقى منه جاز بيعه، وإلا لم يجز.

ثانياً:

نسخ هذه الأفلام وبيعها فيه تفصيل من جهة كونها مملوكة لشركات تمنع نسخها أو تأذن في ذلك:

فإذا كانت هذه الأفلام قد نص أصحابها ومعدّوها على أن الحقوق محفوظة لهم، وأنه لا يجوز نسخها نسخاً عاماً أو خاصاً، فالأصل هو الوفاء لهم بهذا الشرط،؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (٣٥٩٤) وصححه الألباني في "الإرواء" (١٣٠٣) .

وانظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (١٣/١٨٨) .

وإذا كانوا أذنوا في نسخها، أو وضعها أصحابها في الإنترنت لتحميلها، فلا حرج في نسخها وبيعها، إلا أن يأذنوا في النسخ فقط دون البيع.

وإذا كانت هذه الأفلام لشركات تحارب الإسلام والمسلمين فلا حرج في نسخها وبيعها، لأنهم لا حرمة لهم ولا لأموالهم.

وإذا كنت ستعمل على أفلام قديمة وتبذل جهداً في إزالة الموسيقى منها، فالذي يظهر أنه يجوز لك نسخها وبيعها للجهد المبذول في ذلك، ولكونها مع – وجود الموسيقى – مما يحرم بيعه.

وينظر تفصيل الكلام في نسخ الأفلام والبرامج في السؤال رقم (٩٥١٧٣) ورقم (٨١٦١٤) ورقم (٥٢٩٠٣) .

ونسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>