للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أولاد زوجها الأول هل يكونون محارم لها ولبناتها من زوجها الثاني؟

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت رجلا متزوجا لديه أولاد فأنجبت منه بنتاً ثم طلقني، وتزوجت بآخر فمات ولي منه بنين وبنات. السؤال ... هل أبناء الزوج الأول الذي طلقني محارم لي ولبناتي من الزوج الآخر؟ وهل يحل لي ولبناتي كشف وجوهنا لديهم؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أبناء زوجك الأول محارم بالنسبة لك؛ لأنك زوجة أبيهم، لا تحلين لهم؛ لقوله تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا) النساء/٢٢، وكذلك هم محارم لبنتك من الزوج الأول، لأنها أخت لهم من أبيهم.

وأما بناتك من الزوج الثاني فلا محرمية بينهن وبين هؤلاء الأبناء؛ لعدم ما يوجب المحرمية من نسب أو رضاع أو مصاهرة.

وعليه فليس لهن الكشف أمام أبناء زوجك الأول، ويباح التزاوج بينهم.

قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (٤/٤) :

"يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه لأبيه من النسب وصورته: زوجة أبيه إذا ولدت ابنا، ولها بنت من زوج آخر؛ فهي أخت أخيه لأبيه فيجوز له أن يتزوجها" انتهى.

وهي الصورة الواردة في السؤال، فأبناء زوجك الأول يجوز لهم أن يتزوجوا بنتك من زوجك الثاني، وهي أخت أختهم من الأب.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>