للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تصرف أحد الورثة في التركة مع سكوت الباقين

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي أبي ولديه مزرعة نخيل، عرضت على إخوتي أن نتقاسم تكاليفها، فرفضوا فصرت أتحمل تكاليفها من سقي وراتب عامل لوحدي، وفي نهاية العام آخذ المحصول لوحدي، وإخوتي لم يعارضوني في ذلك والتزموا الصمت، ولم أر منهم أي تصرف يدل على عدم رضاهم، فهل ما آخذ من محصول حلال علي؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ما تركه الميت من مزرعة وغيرها حق لجميع الورثة، فلا يجوز لأحد التصرف في شيء من ذلك إلا بإذنهم، لكن إن علم إخوانك بما تقوم به من السقي والرعاية وإحضار العامل وأخذ المحصول، ولم يعترضوا عليك، وكانوا راشدين، فسكوتهم يعتبر إذنا لك في التصرف في نصيبهم من المزرعة، ولا حرج عليك حينئذ في أخذ المحصول، إلا أن يغلب على ظنك أن سكوتهم أو سكوت بعضهم إنما هو حياء منك - خاصة إن كن نساء - فلا يجوز لك أن تتصرف في نصيب من هذا حاله، ويلزمك أخذ إذنه أو الاتفاق معه على أن يكون له نسبة من المحصول؛ لأن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (٢٠١٧٢) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٦٦٢) .

وينظر في تحريم ما أخذ بسيف الحياء: "تحفة المحتاج" (٦/٣١٧) .

وإن كان فيهم صغار غير راشدين، فسكوتهم أو إذنهم لا يعتبر، فإن أذن لك وليهم، فإنك تعتبر أجيرا في نصيبهم، فتأخذ أجرتك بعد بيع المحصول، وترد لهم بقية نصيبهم، وأجرتك يلزم تحديدها ابتداء، وأما مضى فلك فيه أجرة المثل.

والأصل في ذلك أن غير الراشد لا يصح تبرعه، وليس لوليه أن يتبرع بماله، بل ينميه ويستثمره له فيما يعود عليه بالمصلحة.

والذي ننصحك به هو التكلم مع إخوانك وأخذ الإذن الصريح من الراشدين منهم، وعدم الاكتفاء بسكوتهم.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>