للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجل جامع زوجته في نهار رمضان بدون إنزال

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل جامع زوجته بدون إنزال في نهار رمضان فما الحكم؟ وماذا على الزوجة إذا كانت جاهلة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

المجامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم عليه كفّارة مغلّظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.

والمرأة مثله إذا كانت راضية. وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء. وإن كانا مسافرين فلا إثم ولا كفارة ولا إمساك بقيّة اليوم، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم، لأن الصوم ليس بلازم لهما، وكذلك من أفطر لضرورة كإنقاذ معصوم من هلكة سيقع فيها، فإن جامع ذلك اليوم الذي أفطر فيه لضرورة فلا شيء عليه، لأنه لم ينتهك صوماً واجباً.

والمجامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب عليه خمسة أشياء:

١- الإثم. ٢- فساد الصوم. ٣- لزوم الإمساك. ٤- وجوب القضاء.

٥ – وجوب الكفارة.

ودليل الكفارة ما جاء في حديث أبي هريرة في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان، وهذا الرجل لم يستطع الصوم ولا الإطعام، تسقط عنه الكفارة، لأن الله لا يكلّف نفساً إلا وسعها، ولا واجب مع العجز، ولا فرق بين أن يُنزل أو لا يُنزل ما دام الجماع قد حصل بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع فليس فيه كفارة، وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء.

[الْمَصْدَرُ]

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/١ ص/٣٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>