طلقها ثلاث طلقات وهو بعيد عنها وجاءها الخبر وهي حائض
[السُّؤَالُ]
ـ[انفصلنا أنا وزوجي وبعد شهرين من الانفصال طلقني قائلا: أنا أطلقك والله شهيد على ذلك. وقد حدث ذلك وأنا حائض ولذلك فقد أخبرته أن ذلك الطلاق لايعتد به فقال بأن الله أنقذك هذه المرة ولكن احترسي في المرة القادمة. وبعد ثلاثة أشهر من الانفصال أرسل لي هذا البريد الإلكترونى: لقد طلقتك بحضور شهود ولذلك فنحن لم نعد زوجين ولم أكن حائضا فى ذلك الوقت. ثم بدأت حيضتى بعد ذلك بيومين وأرسل لي هو هذا البريد الإلكترونى: إنك الآن تعتبرين مطلقة طبقا للشريعة الإسلامية. وفيما يخص العدة فأعتقد أنك تعتدين فعلا منذ الثلاثة أشهر السابقة ولذلك فيتبقى لك شهر ثم تستطيعين الزواج من شخص آخر. وقد كنت أثناء ذلك حائضا واتصلت به بعد ذلك بيوم أتوسل إليه أن يردنى فقال لى أنه طلقنى بالفعل ثلاث طلقات! ثم أخبرته بعد ذلك أننى كنت حائضا فقال لي حسنا سأقوم بتطليقك الأسبوع المقبل ثلاث طلقات مرة أخرى للتأكد من إنهاء الزواج. وقد مضى الآن أسبوعان ولم يطلقني ثانية الثلاث طلقات. فماهى عدد الطلقات التى أكون قد طلقتها؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
اختلف الفقهاء في طلاق الحائض هل يقع أو لا؟ فذهب جمهورهم إلى وقوعه، وذهب جماعة منهم إلى عدم وقوعه، وعليه الفتوى عند كثير من فقهاء العصر منهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله. وينظر جواب السؤال رقم (٧٢٤١٧)
وعليه فالطلقة الأولى لا يعتد بها.
ثانيا:
إذا كان زوجك طلقك في حال بعده عنك، وأرسل لك رسالة يخبرك بذلك، فيُنظر في وقت تلفظه بالطلاق، فإن كنت طاهرة في ذلك الوقت وقع الطلاق، سواء وصلتك الرسالة وأنت طاهر أو حائض.
والذي فهمناه من سؤالك أن الرسالة الأولى وصلتك وأنت طاهر، وأما الرسالة الثانية فجاءتك وأنت حائض ووقت وصول الرسالة غير مؤثر في الحكم، وإنما العبرة بالوقت الذي تلفظ فيه بالطلاق.
وليس الإشهاد على الطلاق شرطا، فلو تلفظ بالطلاق، وقع الطلاق، ولو كان في غيبتك، أو كان لا يحضره أحد من الناس.
ثالثا:
تبدأ العدة عقب التلفظ بالطلاق، وعدة المرأة التي تحيض: ثلاث حيضات.
فإذا طلقك وأنت طاهر، ثم حضت ثلاث حيضات، وطهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت، فقد انقضت عدتك.
رابعا:
قد ذكر زوجك أنه طلقك ثلاث طلقات، وقد اختلف الفقهاء في طلاق الثلاث، والراجح أنه يقع واحدة، سواء تلفظ بها بكلمة واحدة كقوله: أنت طالق ثلاثا، أو تلفظ بها بكلمات متفرقة، كقوله: أنت طالق أنت طالق أنت طلق، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه الشيخ السعدي رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
وعليه فالذي يظهر من خلال ما ذكرت، أنه وقع عليك طلقة واحدة.
ومع ذلك نقول: مسائل الطلاق لابد فيها من الوقوف على تفاصيل الواقعة، ولهذا ينبغي أن تعرضا مسألتكما على أحد المراكز الإسلامية في بلدكم، للتأكد من حقيقة ما جرى.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب