للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز أن أعطي الزكاة لمن لم أعلم أنه غير مستحق؟

[السُّؤَالُ]

ـ[يأتي بعض الناس في رمضان ويسألون عن الزكاة ويدَّعون أنهم فقراء محتاجون، فهل يجوز لي أن أعطيهم من الزكاة مع عدم علمي بحالهم؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله:

من ادعى أنه فقير جاز أن يُعطى من الزكاة، ما لم يظهر عليه أنه غني، أو قوي يستطيع العمل والاكتساب، فلا يُعطى في هذه الحالة حتى يقيم دليلا على أنه مستحق للزكاة.

قال النووي رحمه الله: " وإن لم يُعرف له مال وادعى الفقر أو المسكنة قُبل قوله، ولا يطالب ببينة بلا خلاف ; لأن الأصل في الإنسان الفقر " انتهى من "المجموع" (٦/١٧٦) .

وقال البهوتي في "كشاف القناع" (٢/٢٨٦) : " وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل قوله ; لأن الأصل استصحاب الحال , والظاهر صدقه " انتهى.

وقال في "الشرح الكبير": "وصدقا [الفقير والمسكين] في دعواهما الفقر والمسكنة، إلا لريبة تكذبهما؛ بأن يكون ظاهرهما يخالف دعواهما، فلا يصدقان إلا ببينة" انتهى من "حاشية الدسوقي" (١/٤٩٣) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: هناك من يدعون أنهم فقراء، فهل يجوز إعطاؤهم من الزكاة حسب ادعائهم بالفقر؟

فأجابوا:

"إذا غلب على الظن أن السائل للزكاة من أهلها الذين ذكرهم الله في قوله سبحانه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ... ) الآية، لقرائن تدل على صدقه أعطي منها. وإلا فلا.

لكن إذا ادعى السائل الفقر وأنت لا تعلم حاله فلا بأس بإعطائه من الزكاة إلا أن يكون قوياً؛ فقل له كما قال صلى الله عليه وسلم لمن سألاه الزكاة وقد رآهما جلدين: (إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب) " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (١٠/١٢) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>