للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يتخلص من المال الحرام بإعطائه لمن يريد الزواج؟

[السُّؤَالُ]

ـ[عملت في الماضي في عمل محرّم، وكنت استفتيتكم ماذا أفعل بالمال الذي أخذته، وأنا أريد التصدق به على أحد أقاربي، وقد أجبتموني بأنه لا حرج علي من الانتفاع بهذا المال لأني كنت أجهل التحريم حينها أو أتصدق ببعضه أو كله. وأنوي التصدق بهذا المال على أحد أقاربي لأنه مقبل على الزواج. فهل يجوز ذلك أم لا؟ علماً بأنه طلب مني أن أقرضه بعض المال، ولكن – للأسف – ليس عنده ما أقرضه إياه.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قد سبق في جوابنا على سؤالك الأول ورقمه (٩٦٦١٤) أن ما بقي من هذا المال في يدك، تنفقه في وجوه الخير ولا تنتفع به، وأحلنا في الجواب على سؤال آخر، يتضمن جواز انتفاع التائب بشيء من المال الحرام إن كان محتاجا، وهو برقم (٧٨٢٨٩) .

ولاشك أن من وجوه الخير إعانة الراغب في الزواج حتى يتم له العفاف والإحصان، وعليه فلا حرج لو أعطيت هذا المال أو جزءا منه لقريبك المقبل على الزواج.

وهذا لا يعد صدقة منك ولا زكاة، وإنما هو من تخلص من المال الحرام، وأما الصدقة والزكاة فلا تكون إلا من مال طيب؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.

ونسأل الله لك التوفيق والسداد والرشاد.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>