ـ[أب توفي والورثة: زوجته و٥ إخوان أشقاء ٣ ذكور و٢ إناث وأخت من الأب. ولديهم بيت لم يبيعوه ويتقاسموا التركة. والآن توفيت الزوجة أم الأشقاء، أما أم الأخت من الأب فهي متوفية من قبل وفاة الأب. السؤال: إذا بيع البيت كيف توزع الحصص الآن؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
حسب ما ورد في سؤال السائل: إذا توفي الرجل وترك زوجة وثلاثة أولاد ذكور وبنتين، كلهم أشقاء، وبنتا هي أختهم لأبيهم.
فإذا بيع البيت فللزوجة: الثمن؛ لقوله تعالى:(فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/١٢.
وما تبقى فللأولاد جميعا (الستة) : للذكر مثل حظ الأنثيين.
وحيث إن الزوجة ماتت بعد وفاة الزوج، فإن نصيبها يوزع على أولادها فقط (الخمسة) : للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن كان أحد أبويها (أو كلاهما) موجوداً بعد وفاتها، فللموجود منهما السدس لقول الله تعالى:(وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/١١، والباقي يقسم بين الأبناء والبنات: للذكر مثل حظ الأنثيين.