للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يصح النكاح إذا قالت المرأة لخاطبها زوجتك نفسي في حضور وليها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل عقد النكاح صحيح إذا باشرت المرأة العقد بنفسها مع خاطبها بقولها له: (زوجتك نفسي) بحضور وليها وهو أبوها وإذنه بالزواج وشاهدين عدلين وكثير من أهلها وأهل الخاطب وتم الإيجاب والقبول على ذلك بإذن وليها وهو أبوها وموافقته على الزواج.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ليس للمرأة أن تباشر عقد النكاح بنفسها، في قول جمهور العلماء، سواء أذن لها الولي أم لم يأذن، والواجب أن يباشر ولي المرأة بنفسه عقد النكاح أو يوكل رجلاً يتولى العقد نيابة عنه.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ٠ لا نكاح إلا بوليّ) رواه أبو داود (٢٠٨٥) وصححه الألباني في إرواء الغليل (١٨٣٩) .

وروى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها) قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: رجاله ثقات.

وصححه أحمد شاكر في "عمدة التفسير" (١/٢٨٥) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨٤٨) .

قال الصنعاني في سبل السلام:

" فيه دليل على أن المرأة ليس لها ولاية في النكاح لنفسها ولا لغيرها،..فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيره، ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة، وهو قول الجمهور " انتهى باختصار

وقال في "مغني المحتاج" من كتب الشافعية (٤/٢٣٩) : " (لا تزوج امرأة نفسها) أي لا تملك مباشرة ذلك بحال لا بإذن ولا بغيره، سواء الإيجاب والقبول ; إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا.

وروى ابن ماجه: (لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها) وأخرجه الدارقطني بإسناد على شرط الشيخين " انتهى باختصار.

وعلى هذا، فإن كان قد تم عقد النكاح بالصورة المسئول عنها، فإنه لا يصح، ويلزم إعادته ويتولاه الولي بنفسه أو من يوكله.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>