للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حاضت أثناء الحج ولا تستطيع البقاء

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة قدمت للحج فحاضت بعدما أحرمت بالحج ومحرمها مضطر إلى السفر فورا، وليس لها أحد بمكة فما الحكم؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في بلاد الحرمين لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه، أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ (أي تشد على فرجها خرقة حتى لا يسيل الدم فيلوث المسجد) وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.

وأما طواف الوداع فلا يلزمك؛ لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما-: " أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ".

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم -لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال: " فلتنفر إذا " ودل هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه

انظر فتوى الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله رسالة ٦٠ سؤال في الحيض.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>