للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تجب إعادة الوضوء بغير ناقض

[السُّؤَالُ]

ـ[أتساءل عن الحكم الصحيح بخصوص الوضوء يقول البعض بأنه ليس من الواجب على المسلم أن يتوضأ لكل صلاة, إذا لم ينتقض الوضوء السابق (بحدث) , مثل خروج ريح وما شابهه. هل ذلك صحيح؟ وهل على المسلم أن يتوضأ لكل صلاة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الصلاة ركن من أركان الإسلام التي لا يقوم إلا بها، وللصلاة شروط لا تصح إلا بها، ومنها (الطهارة وهي رفع الحدث الأكبر والأصغر) ويرفع الحدث الأصغر بالوضوء فيجب أن يكون العبد عند كل صلاة طاهرا متوضئا قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين..) .

وإذا كان الإنسان على وضوئه، لم ينقضه بأحد النواقض وهي: (الخارج من السبيلين من البول والغائط والريح، والنوم وأكل لحم الإبل وغيرها) فحينها لا يجب عليه إعادة الوضوء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات الخمس يوم فتح مكة بوضوء واحد. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>