ـ[امرأة تريد أن تأخذ عمرة واحتمال يأتيها الحيض بعد الدخول في النسك وقبل الطواف. هل لها أن تشترط لأنها تخاف أن تؤخر أهلها؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا أرادت المرأة العمرة وخشيت نزول الحيض قبل إتمامها، فلها أن تشترط، فإن حاضت: حلّت من إحرامها ولا شيء عليها.
والأصل في جواز الاشتراط: ما روى البخاري (٥٠٨٩) ومسلم (١٢٠٧) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا:(لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ، لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا:حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي) .
فإذا خشي الإنسان مرضا، أو خشيت المرأة مجيء الحيض اشترطت.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بالنسبة للاشتراط في الحج، هل هناك حالات معينة يَشْتَرِط فيها الحاج ويقول: إن حَبَسَنِي حابسٌ فمحلي حيث حَبَسْتَنِي؟
فأجاب:"الاشتراط في الحج أن يقول عند عقد الإحرام: إن حَبَسَنِي حابسٌ فمحلي حيث حَبَسْتَنِي.
وهذا الاشتراط لا يُسَنُّ إلا إذا كان هناك خوف مِن مرض أو امرأة تخاف من الحيض، أو إنسان متأخر يخشى أن يفوته الحج، ففي هذه الحالة ينبغي أن يشترط، وإذا اشترط وحصل ما يمنع من إتمام النسك، فإنه يتحلل وينصرف ولا شيء عليه.
أما إذا كان الإنسان غير خائف فالسنة أن لا يشترط، بل يعزم، ويتوكل على الله، ويحسن الظن بالله عزَّ وجلَّ " انتهى من "لقاء الباب المفتوح"(٢٥/١٨) .