للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شروط الاستثمار في الفروع الإسلامية بالبنوك الربوية

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد عندنا في مصر البنك الأهلي المصري، وهو بنك ربوي ولكن تم اتفاق هذا البنك مع بنك التمويل السعودي في الشهر الماضي على فتح فرع معاملات إسلامية بعدم تحديد نسبة للربح، ومع توقع حدوث خسارة عن طريق بنك التمويل السعودي بضمان الدولة، فوضع أبي فيه ماله، فهل هذا يجوز أم محرم؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

يجوز التعامل مع الفروع الإسلامية المنشأة في البنوك الربوية، إذا خلت من التعامل المحرم، واستقلت أموالها عن أموال البنك الربوي.

وينبغي التأكد من أن معاملات هذه الفروع تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وليست مجرد خدعة يخدع بها الناس بتسميتها "إسلامية".

ثانيا:

من صور الاستثمار: المضاربة، وهي أن يكون المال من العميل، والعمل من البنك، ويشترط لإباحة هذا الاستثمار:

١- أن يستثمر البنك الأموال في أعمال مباحة، كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن ونحو ذلك، أما استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو في إقراض المحتاجين بالربا، فلا يجوز.

وعليه؛ فلابد من معرفة طبيعة الاستثمار الذي يقوم به البنك.

٢- عدم ضمان رأس المال، فلا يلتزم البنك برد رأس المال، في حال حصول خسارة، فإذا كان رأس المال مضمونا وليس هناك احتمال لخسارته، فهذا عقد قرض في الحقيقة، وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً.

٣- أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية، لكنه يحدد بنسبة من الربح لا من رأس المال، فيكون لأحدهما مثلا الثلث أو النصف أو ٢٠% من الأرباح، ويكون الباقي للطرف الآخر، فلا يصح العقد إن كان الربح مجهولا غير محدد، وقد نص الفقهاء على أن المضاربة تفسد في حال جهالة نسبة الربح.

قال في مطالب أولي النهى (٣/٥١٧) : " وإن قال: خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح ونصيب من الربح وحظ منه لم يصح ; لأنه مجهول والمضاربة لا تصح إلا على قدر معلوم " انتهى.

وبهذا تعلم أن ما يشيع عند كثير من الناس من أن المضاربة الشرعية هي التي لا يحدد فيها نسبة الربح، كلام لا أصل له، بل لابد من تحديد نسبة الربح، كالنصف أو الثلث أو الربع، والمحذور في البنوك الربوية كونها تحدد هذه النسبة من رأس المال، لا من الربح.

فإذا توفرت هذه الشروط جاز الاستثمار في البنك المذكور.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>