للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يلزمها حضور وليمة النكاح إذا كان الداعي شخصا تحرش بها

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت في موقعك عن فتاة تحرش فيها أحد محارمها وقد حصل لي نفس الموقف وأنا إنسانة متزوجة وزوجي قام بطرد محرمي من المنزل ومنعه من الاتصال على رقم البيت وسؤالي هل أكون عاصية للرسول عليه السلام إذا دعاني على وليمة عرس لابنه أو ابنته ولم أذهب وكذلك زوجي عليه ذنب؟ مع ملاحظة أن زوجي لا يقرب لي وبالتالي لا يقرب لمحرمي وكذلك في حال العزاء نذهب أو لا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الوليمة إن كانت للنكاح، فإجابتها واجبة على من دعي إليها شخصيا، في قول جمهور الفقهاء.

أما إن كانت الدعوة عامة، لم يعيّن فيها باسمه، فلا يجب عليه حضورها.

قال ابن قدامة رحمه الله: " قال ابن عبد البر لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها، إذا لم يكن فيها لهو. وبه يقول مالك، والشافعي، وأبو حنيفة وأصحابه.

لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) . وفي لفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها) ... وإنما تجب الإجابة على من عُيّن بالدعوة، بأن يدعو رجلا بعينه، أو جماعة معينين. فإن دعا الجَفَلَى ; بأن يقول: يا أيها الناس، أجيبوا إلى الوليمة. أو يقول الرسول: أمرت أن أدعو كل من لقيت، أو من شئت. لم تجب الإجابة، ولم تستحب ; لأنه لم يعين بالدعوة، فلم تتعين عليه الإجابة، ولأنه غير منصوص عليه، ولا يحصل كسر قلب الداعي بترك إجابته، وتجوز الإجابة بهذا ; لدخوله في عموم الدعاء " انتهى من "المغني" (٧/٢١٣) .

لكن إن كنتم تتأذون برؤية هذا الداعي، لم يجب عليكم الحضور.

وقد نص بعض الفقهاء على أنه لو وجد في محل الوليمة من يتأذى به المدعو، لعداوة أو حسد بينهما، كان ذلك عذرا له في عدم الإجابة.

قال في "تحفة المحتاج" (٧/٤٣٠) وهو يذكر شروط وجوب إجابة الدعوة: "وأن لا يكون بالمحل الذي يحضر فيه من يتأذى المدعو به، لعداوة ظاهرة بينهما أو لحسد ٍأو لا يليق به مجالسته كالأراذل " انتهى بتصرف.

فالذي نراه أنه لا يجب عليكما الحضور إلى هذه الوليمة، بل ننصحكم بعدم الحضور تجنباً لتجديد المشكلة، لأن مثل هذا الموقف لن ينساه زوجك بسهولة.

وأما التعزية فلا تجب، ولا يشرع لها الاجتماع، وإنما يعزى أهل الميت عند المقبرة أو حيث وجدوا في المسجد أو الطريق أو غيره.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>