للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرأة التي لها حلي هل تُعطى من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة تطلب زكاة وليس لها مصدر للدخل ولكن عندها ذهب تتزين به فهل يجوز إعطاؤها من الزكاة؟ أم يقال لها أن تبيع الذهب؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا ملكت المرأة حلياً فلا تصير به غنية إذا لم تملك غيره، ولو كان هذا الحلي من ذهب أو فضة وبلغ نصاب الزكاة، وتبقى فقيرة وتستحق بهذا الوصف أخذ الزكاة، وبهذا صرح الشافعية والحنابلة.

قال الفقيه الرملي الشافعي: " إن حلي المرأة اللائق بها، المحتاجة للتزين به عادة لا يمنع فقرها " نهاية المحتاج للرملي ٦/١٥٠ أي تبقى فقيرة فتستحق الأخذ من الزكاة بوصف الفقر.

وفي كشف القناع في فقه الحنابلة: (.. أو لها حلي للبس تحتاج إليه فلا يمنعها ذلك من الأخذ من الزكاة) كشاف القناع ١/٥٨٧ أي أنها تبقى فقيرة فتستحق الأخذ من الزكاة بالرغم مما عندها من حلي لحاجتها إليه للتزين، وبالتالي فلا يزيل عنها وصف الفقر.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

المفصل لأحكام المرأة للدكتور عبد الكريم زيدان ١/٤٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>