ـ[أنا مشترك في نظام الادخار في شركة أرامكو وقد علمت أن هناك فتوى حرمت هذا الاشتراك وعليه أود أن أدفع هذه الأموال الربوية في سداد قرض ربوي استقرضته من أحد البنوك للحاجة الماسة، وأسأل الله أن يتوب علي، فهل يجوز أن أسدد هذا الدين الربوي بمال ربوي آخر أملكه؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
يحرم الاشتراك في نظام الادخار التابع لشركة أرامكو، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (٣٠٨٤٢) .
وعلى من اشترك فيه أن يسحب المال، ويتخلص من الفائدة الربوية بإنفاقها في المصالح العامة، وليس له أن ينتفع بها لنفسه، وقد سبق بيان ذلك في الجواب رقم (٢٠٨٧٦) ورقم (٤٥٦٩١) .
لكن إذا تاب الإنسان من الربا، وعزم على عدم العودة إليه، واحتاج إلى شيء من أموال الفائدة المحرمة، فالذي يظهر جواز أخذه منها بقدر الحاجة لا سيما إذا كان اكتسب الربا دون علم بالتحريم، وقد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام على مسألة التخلص من المال الحرام، وقرر أن طريق التخلص من هذا المال وتمام التوبة إنما يكون " بالتصدق به، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته، ويتصدق بالباقي " انظر: " زاد المعاد "(٥/٧٧٨) .
وقال شيخ الإسلام رحمه الله:" فإن تابت هذه البغي وهذا الخَمَّار، وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسج، والغزل، أعطي ما يكون له رأس مال " انتهى من " مجموع الفتاوى "(٢٩/٣٠٨) .
لكن لا يجوز الاستمرار في التعامل بالربا، لأجل الانتفاع بالفائدة في تسديد قرض أو غيره.