للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اتفقت مع زوجها أنه إن سافر بدون علمها كان آخر يوم بينهما فسافر

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة اشترطت على زوجها عدم السفر خارج البلاد بدون علمها وأنه إذا سافر بدون علمها سيكون آخر يوم بينهما، ثم سافر بدون إخبارها، وهي لا تعلم هل كان ناسيا للشرط أم متهاونا به؟ فهل تنتهي علاقتهم بهذا العمل وتكون المرأة بائناً؟ أي: تطلقت من زوجها طلاقاً بائناً لا رجعة فيه، أم تكون طلقة واحدة؟ أم هو راجع للمرأة نفسها إذا أصرت على شرطها تكون تطلقت وإذا تراجعت لا يكون هناك شيء؟ وهل هناك كفارة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يقع الطلاق إلا من الزوج، فلو طلقت المرأة زوجها أو حرمته على نفسها، لم يقع بذلك طلاق.

لكن إذا قبل الزوج ما اشترطته الزوجة، وقال: إنه إذا سافر بدون علمها سيكون آخر يوم بينهما، فهذا اللفظ من كنايات الطلاق، وهو معلق على شرط، فيرجع فيه إلى نية الزوج، فإن أراد بذلك وقوع الطلاق، وقع الطلاق، وإن لم يُرِد الطلاق لم يقع، وإن أراد منع نفسه من السفر دون علمها ولم يُرِد الطلاق ثم سافر فعليه كفارة يمين.

ولو قال: كنت أردت بالشرط: الطلاق، لكنه سافر ناسيا الشرط، لم يقع الطلاق على الراجح.

وينظر جواب السؤال رقم ١٠٥٩٩٨.

وفي حال الحكم بوقوع الطلاق، فإنه تقع طلقة واحدة فقط، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فللزوج أن يراجع امرأته ما دامت في العدة.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>