للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان يُصَلِّي نافلةً، فصلّى خلفَه آخرون، فقلبَ نِيَّتَه إلى فريضةٍ

[السُّؤَالُ]

ـ[صلى أحد زملائي تحية المسجد بعد أن انتهت الصلاة المفروضة، وهو لم يصلها لكي ينتظر زملاءه أن يفرغوا من الوضوء ويصلوا جماعةً، وأتى أشخاصٌ آخرون صلوا وراءه ظنًّا منهم أنه يصلي المفروضة، فنوى أن يصلي المفروضة وهو في الركعة الأولى.

فهل صلاته صحيحةٌ؟ وصلاة الأشخاص الآخرين؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

لا يصح تغيير النية من نفل إلى فرض؛ لأن الواجب في صلاة الفريضة أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام , أو قبلها بزمن يسير.

قال النوويُّ رحمه الله "المجموع" (٤/١٨٣-١٨٤) :

" قال الماوَرْدِيُّ: نقلُ الصلاةِ إلى صلاةٍ أقسامٌ:

أحدُها: نقلُ فرضٍ إلى فرض: فلا يحصلُ واحدٌ منهما.

الثاني: نقلُ نفلٍ راتبٍ إلى نفلٍ راتبٍ: كَوِتْرٍ إلى سنةِ الفجر، فلا يحصلُ واحدٌ منهما.

الثالث: نقلُ نفلٍ إلى فرضٍ: فلا يحصل واحدٌ منهما. . . إلخ " انتهى.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجلٍ دخل في صلاة ثم تذكر أنه لم يصلِّ العشاء , فقلب النية إلى صلاة العشاء، فهل يصح ذلك؟

فأجاب:

" لا يصح. . لأن العبادة المعينة لابد أن ينويها من أولها قبل أن يدخل فيها , لأنه لو نوى من أثنائها لزم أن يكون الجزء السابق على النية الجديدة خاليان من نية الصلاة التي انتقل إليها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى) . . . وعلى السائل أن يعيد صلاة العشاء " انتهى باختصار.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٢/٤٤٣) .

وانظر جواب السؤال رقم (٣٩٦٨٩) .

ثانياً:

وأما حكم صلاة المأمومين , فهي صحيحة إن شاء الله تعالى , لأن صلاة الإمام وإن كانت لا تصح فريضة , إلا أنها تكون نافلة , لأنه قلب نيته جهلاً، وظناً منه أن ذلك جائز , فيكون شبيهاً ممن دخل في الفريضة قبل وقتها وهو يظن دخول الوقت؟ فإنها تكون نفلاً , وقد سبق في جواب السؤال (٢١٧٦٤) أن صلاة المفترض خلف المتنقل صحيحة.

وعلى فرض أن صلاة الإمام تبطل بذلك , فلا يلزم من بطلان صلاة الإمام بطلان صلاة المأمومين.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟

فأجاب: " لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، لأن صلاة المأموم صحيحه، والأصل بقاء الصحة، ولا يمكن أن تبطل إلا بدليل صحيح، فالإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح، ولكن المأموم دخل بأمر الله فلا يمكن أن تفسد صلاته إلا بأمر الله، والقاعدة: (أن من دخل في عبادة حسب ما أُمر به، فإننا لا نبطلها إلا بدليل) .

ويستثنى من ذلك ما يقوم به مقام المأموم مثل السترة، فالسترة للإمام ستره لمن خلفه، فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم، لأن هذه السترة مشتركة، ولهذا لا نأمر المأموم أن يتخذ سترة، بل لو اتخذ سترة لعد متنطعاً مبتدعاً " انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٢/٤٥٠) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>