للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال لزوجته: إن فتحت الباب فأنت طالق وأراد في هذه اللحظة

[السُّؤَالُ]

ـ[حدثت مشادة بيني وبين زوجتي بسبب طفل أردت أن أوبخه فأدخلته إلى الغرفة وأقفلت عليه الباب وقلت لزوجتي بهذه العبارة وفي لحظة غضب: إذا فتحت الباب عليه أنت طالق، وكنت أقصد في نيتي تلك اللحظة حتى أوبخه وزوجتي لم تفتح الباب، وبعد ٥ دقائق فتحت أنا الباب لكي أتجنب فتح الباب من طرف زوجتي، وكانت هي تنظف البيت فنظفت باب الغرفة الموجود فيها الطفل ولم تكلمه ولم تعطيه شيئاً، وبعد ٥ دقائق أخرجت الطفل من الغرفة وسامحته، سؤالي: هل دخول زوجتي لتنظيف الباب فيه طلاق؟ وهل بعدما أخرجت الطفل انتهت المسألة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قولك لزوجتك: إذا فتحت الباب عليه أنت طالق، هو من الطلاق المعلق على شرط، فيقع الطلاق عند وقوع الشرط وهو فتح الباب، إلا إذا أراد الزوج المنع والتهديد فقط ولم يُرِد الطلاق، فإن هذا يكون له حكم اليمين على الراجح، ولا يقع به طلاق.

وسواء أراد الزوج الطلاق أو اليمين، فإنه إن نوى تقييده بزمن أو مكان، تقيّد به.

فإذا كنت أردت منعها من فتح الباب في تلك اللحظة، فلم تفتحه، وإنما فتحته بعد ذلك، أو دخلت لغرض آخر كتنظيف الغرفة، فلا شيء في ذلك.

والأصل في ذلك أن النية معتبرة في هذا الباب، فتخصص اللفظ العام، وتقيد المطلق، بشرط أن تكون مصاحبة للفظ، فلو قلت: أنت طالق إن فتحت الباب، وتريد هذه اللحظة، أو اليوم، أو ما لم تفتحه أنت، أو غير ذلك من النيات، فالأمر على ما نويت، فيما بينك وبين الله.

وانظر: "المغني" (٧/٣١٩) .

وعلى هذا؛ لا يقع عليك طلاق فيما ذكرت، وعليك أن تحفظ لسانك وتحذر من التلفظ بالطلاق في غضبك أو رضاك، فإن الطلاق لم يشرع للتهديد والتخويف.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>