هل يعطى من يتطوع للجهاد في سبيل الله من الزكاة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعطى من يتطوع للجهاد في سبيل الله من الزكاة؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
بيَّن الله تعالى مصارف الزكاة بقوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/٦٠.
وقد سبق بيان هؤلاء في جواب السؤال رقم (٦٩٧٧) ، وبيَّنا أن مصرف " في سبيل الله " هو في الجهاد في سبيل الله، وألحق بعض العلماء الحج لحديث ورد في ذلك.
قال ابن كثير رحمه الله:
وأما (في سبيل الله) فمنهم الغزاة الذين لا حقّ لهم في الديوان، وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق والحج من سبيل الله للحديث.
" تفسير ابن كثير " (٢ / ٣٦٧) .
وبيَّنا في جواب السؤال رقم (٧٨٥٣) جواز دفع الزكاة لأهل الشيشان.
وليعلم أن قوله تعالى (في سبيل الله) ليست عامة في كل وجوه الخير، بل هي في الجهاد في سبيل الله.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
فأما تخصيصه بالجهاد في سبيل الله فلا شك فيه، خلافاً لمن قال: إن المراد في سبيل الله كل عمل برٍ وخير، فهو على هذا التفسير كل ما أريد به وجه الله، فيشمل بناء المساجد، وإصلاح الطرق، وبناء المدارس، وطبع الكتب، وغير ذلك مما يقرب إلى الله عزّ وجل؛ لأن ما يوصل إلى الله من أعمال البر لا حصر له.
ولكن هذا القول ضعيف؛ لأننا لو فسرنا الآية بهذا المعنى لم يكن للحصر فائدة إطلاقاً، والحصر هو: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ... ) التوبة/ ٦٠ الآية، وهذا وجه لفظي.
أما الوجه المعنوي فلو جعلنا الآية عامة في كل ما يقرب إلى الله عزّ وجل لحرم من الزكاة من تيقن أنه من أهلها؛ لأن الناس إذا علموا أن زكاتهم إذا بني بها مسجد أجزأت بادروا إليه لبقاء نفعه إلى يوم القيامة.
فالصواب: أنها خاصة بالجهاد في سبيل الله.
وأما قول المؤلف إنهم الغزاة، وتخصيصه بالغزاة، ففيه نظر.
والصواب: أنه يشمل الغزاة وأسلحتهم، وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله، حتى الأدلاء الذين يدلون على مواقع الجهاد لهم نصيب من الزكاة؛ لأن الله قال: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) ولم يقل: للمجاهدين، فدل على أن المراد: كل ما يتعلق بالجهاد؛ لأن ذلك من الجهاد في سبيل الله.
وهل يجوز أن يُشترى من الزكاة أسلحة للقتال في سبيل الله؟
على رأي المؤلف: لا يجوز، وإنما تعطى المجاهد.
وعلى القول الصحيح: يجوز أن يُشترى بها أسلحة يقاتل بها في سبيل الله، لا سيما وأنه معطوف على مجرور بـ " في " الدالة على الظرفية دون التمليك، بل هي نفسها مجرورة بـ " في " (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) .
وعلى هذا فيكون القول الراجح: أن قوله: (َفِي سَبِيلِ اللَّهِ) يعم الغزاة وما يحتاجون إليه من سلاح وغيره.
" الشرح الممتع " (٦ / ٢٤١، ٢٤٢) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب