للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نساء يجوز الزواج منهن في حالة ولا يجوز في حالة أخرى

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هناك حالات في الإسلام يجوز الزواج من امرأة في حالة ولا يجوز الزواج من نفس المرأة في حالة أخرى؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نعم، يوجد ذلك وفيما يلي أمثلة توضح ذلك:

١- يحرم تزوج المعتدة من الغير، لقوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) ومن الحكمة في ذلك أنه لا يؤمن أن تكون حاملاً، فيفضي ذلك إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب.

٢- ويحرم تزوج الزانية إذا علم زناها حتى تتوب وتنقضي عدتها، لقوله تعالى: (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) .

٣- ويحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها ثلاثاً حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، لقوله تعالى: (الطلاق مرتان ... ) إلى قوله: (فإن طلقها) يعني الثالثة، (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) .

٤- ويحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها.

٥- ويحرم الجمع بين الأختين، لقوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين) ، وكذا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) متفق عليه، وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك حين قال عليه الصلاة والسلام: (إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) ، وذلك لما يكون بين الضرائر من الغيرة، فإذا كانت إحداهما من أقارب الأخرى، حصلت القطيعة بينهما، فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها، حلت أختها وعمتها وخالتها، لانتفاء المحذور.

٦- ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، لقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تحته أكثر من أربع لما أسلم أن يفارق ما زاد عن أربع.

والله اعلم

[الْمَصْدَرُ]

الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ٢/٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>