نساء يجوز الزواج منهن في حالة ولا يجوز في حالة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك حالات في الإسلام يجوز الزواج من امرأة في حالة ولا يجوز الزواج من نفس المرأة في حالة أخرى؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
نعم، يوجد ذلك وفيما يلي أمثلة توضح ذلك:
١- يحرم تزوج المعتدة من الغير، لقوله تعالى:(ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) ومن الحكمة في ذلك أنه لا يؤمن أن تكون حاملاً، فيفضي ذلك إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب.
٢- ويحرم تزوج الزانية إذا علم زناها حتى تتوب وتنقضي عدتها، لقوله تعالى:(والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) .
٣- ويحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها ثلاثاً حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، لقوله تعالى:(الطلاق مرتان ... ) إلى قوله: (فإن طلقها) يعني الثالثة، (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) .
٤- ويحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها.
٥- ويحرم الجمع بين الأختين، لقوله تعالى:(وأن تجمعوا بين الأختين) ، وكذا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لقوله صلى الله عليه وسلم:(لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) متفق عليه، وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك حين قال عليه الصلاة والسلام:(إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) ، وذلك لما يكون بين الضرائر من الغيرة، فإذا كانت إحداهما من أقارب الأخرى، حصلت القطيعة بينهما، فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها، حلت أختها وعمتها وخالتها، لانتفاء المحذور.
٦- ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، لقوله تعالى:(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تحته أكثر من أربع لما أسلم أن يفارق ما زاد عن أربع.
والله اعلم
[الْمَصْدَرُ]
الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ٢/٢٧١.